responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 232

المفطرات مع النية ، أو كف النفس عنها معها [١].

( مسألة ٢٤ ) : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم [٢] واجبين كانا أو مستحبين ، أو مختلفين. وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول ، بل‌

______________________________________________________

[١] هذا إذا كان قد قصده مطلقاً ، لتحقق الموافقة القطعية على نحو العبادة. نعم لو اعتبرت الموافقة التفصيلية في صحة العبادة ـ كما لعله المشهور. ولأجله بني على بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد وإن طابقت الواقع ـ كانت معرفة معنى الصوم منهما لازمة. إلا أن التحقيق : عدم اعتبارها ، كما أشرنا إليه في مسائل التقليد من هذا الشرح.

[٢] فإنه على خلاف الأصل. ومجرد ثبوته بالدليل في الصلاة أو غيرها غير كاف في إثباته مطلقاً ، بل اللازم الاقتصار على المقدار الثابت لا غير ، والرجوع في غيره إلى أصالة عدم صحة المعدول اليه.

نعم يختص ذلك بما بعد زمان انعقاده ، فالواجب المعين ينعقد عند طلوع الفجر ، فلا يجوز العدول اليه بعده ، والواجب غير المعين ينعقد عند الزوال ، فلا يعدل اليه بعده ، والمستحب ينعقد عند الغروب ، فلا يعدل اليه بعده. أما قبل زمان انعقاده ـ كما لو عدل إلى واجب غير معين قبل الزوال ـ فلا مانع منه. إذ العدول عنه إن كان غير معين فلا تعينه النية قبل الزوال ، لعدم تعينه حينئذ ، فلا مانع من العدول بالنية إلى غيره. وإن كان معيناً فنية العدول كنية المفطر مفسدة له ، فلا مانع من تجديد النية لغيره أيضاً. ولعل عبارة المصنف منزلة على ذلك. وإلا فاشكالها ظاهر.

وبالجملة : جواز العدول تابع لوقت التجديد ، ففي كل وقت يجوز تجديد النية يجوز العدول ويصح ، وكل وقت فات تجديد النية فيه للمعدول اليه لم يجز العدول فيه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست