اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 232
المفطرات مع النية
، أو كف النفس عنها معها [١].
( مسألة ٢٤ ) : لا
يجوز العدول من صوم إلى صوم [٢] واجبين كانا أو مستحبين ، أو مختلفين. وتجديد نية
رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول ، بل
[١] هذا إذا كان
قد قصده مطلقاً ، لتحقق الموافقة القطعية على نحو العبادة. نعم لو اعتبرت الموافقة
التفصيلية في صحة العبادة ـ كما لعله المشهور. ولأجله بني على بطلان عبادة تارك
طريقي الاجتهاد والتقليد وإن طابقت الواقع ـ كانت معرفة معنى الصوم منهما لازمة.
إلا أن التحقيق : عدم اعتبارها ، كما أشرنا إليه في مسائل التقليد من هذا الشرح.
[٢] فإنه على خلاف
الأصل. ومجرد ثبوته بالدليل في الصلاة أو غيرها غير كاف في إثباته مطلقاً ، بل
اللازم الاقتصار على المقدار الثابت لا غير ، والرجوع في غيره إلى أصالة عدم صحة
المعدول اليه.
نعم يختص ذلك بما
بعد زمان انعقاده ، فالواجب المعين ينعقد عند طلوع الفجر ، فلا يجوز العدول اليه
بعده ، والواجب غير المعين ينعقد عند الزوال ، فلا يعدل اليه بعده ، والمستحب
ينعقد عند الغروب ، فلا يعدل اليه بعده. أما قبل زمان انعقاده ـ كما لو عدل إلى
واجب غير معين قبل الزوال ـ فلا مانع منه. إذ العدول عنه إن كان غير معين فلا
تعينه النية قبل الزوال ، لعدم تعينه حينئذ ، فلا مانع من العدول بالنية إلى غيره.
وإن كان معيناً فنية العدول كنية المفطر مفسدة له ، فلا مانع من تجديد النية لغيره
أيضاً. ولعل عبارة المصنف منزلة على ذلك. وإلا فاشكالها ظاهر.
وبالجملة : جواز
العدول تابع لوقت التجديد ، ففي كل وقت يجوز تجديد النية يجوز العدول ويصح ، وكل
وقت فات تجديد النية فيه للمعدول اليه لم يجز العدول فيه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 232