لعدم صحة الصوم
الذي نواه من أول الأمر ، لما تقدم : من أنه لا يصح في رمضان غيره. فاذا جدد النية
بعد تبين أن اليوم من رمضان ، يكون كما لو أصبح بنية الإفطار ثمَّ تبين قبل الزوال
كون اليوم من رمضان ، الذي تقدم في المسألة الثامنة : أنه يجدد النية بعد التبين
قبل الزوال ، ويصح صومه. ومجرد نيته للصوم المعين ـ الذي لا يصح واقعاً ـ لا يصلح
فارقاً بين المسألتين.
[١] ينبغي أن يكون
حكم نية القطع ـ وهو رفع اليد عما تلبس به من الصوم ـ ونية القاطع ـ وهو فعل أحد
المفطرات الآتية ـ حكم نية الإفطار ، فإذا تمَّ الدليل على اعتبار النية من طلوع
الفجر الى الغروب في صحة الصوم كانت نية القطع أو القاطع منافية لها ، فيبطل الصوم
لفوات شرطه. وإن لم يتم الدليل على ذلك فلا موجب للبطلان بحدوث نية القطع أو
القاطع. ولا فرق في ذلك بين المنوي الحالي والاستقبالي.
ودعوى : أن نية
الثاني غير منافية لنية الصوم فعلا ، فلا موجب للبطلان. مندفعة : بأنهما إنما لا
ينافيان نية الصوم إلى زمان القطع أو القاطع المنوبين ، لا نية الصوم المأخوذ
موضوعاً للحكم الشرعي ، الذي هو الإمساك إلى الغروب ، إذ من الواضح منافاتها لها ،
لتنافي متعلقهما. والمعتبر من النية ـ في الصوم وغيره من العبادات ـ هي الثانية ،
فإذا انتفت بطل الصوم.
نعم قد يظهر من
التعبير بنية المفطر أو القاطع : استناد الإفطار إلى فعل المفطر أو القاطع ، لا
إلى النية. وبناء على ما ذكرنا يستند إلى النية ، إذ قد لا يتحقق استعمال المفطر
بعد ذلك ، ولو تحقق استند الإفطار إلى أسبق العلل. لكن لا يخفى : أن التعبير
المذكور بلحاظ أصل ماهية الصوم
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 230