responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 230

( مسألة ٢٢ ) : لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه [١] ، سواء نواهما من حينه ، أو‌

______________________________________________________

لعدم صحة الصوم الذي نواه من أول الأمر ، لما تقدم : من أنه لا يصح في رمضان غيره. فاذا جدد النية بعد تبين أن اليوم من رمضان ، يكون كما لو أصبح بنية الإفطار ثمَّ تبين قبل الزوال كون اليوم من رمضان ، الذي تقدم في المسألة الثامنة : أنه يجدد النية بعد التبين قبل الزوال ، ويصح صومه. ومجرد نيته للصوم المعين ـ الذي لا يصح واقعاً ـ لا يصلح فارقاً بين المسألتين.

[١] ينبغي أن يكون حكم نية القطع ـ وهو رفع اليد عما تلبس به من الصوم ـ ونية القاطع ـ وهو فعل أحد المفطرات الآتية ـ حكم نية الإفطار ، فإذا تمَّ الدليل على اعتبار النية من طلوع الفجر الى الغروب في صحة الصوم كانت نية القطع أو القاطع منافية لها ، فيبطل الصوم لفوات شرطه. وإن لم يتم الدليل على ذلك فلا موجب للبطلان بحدوث نية القطع أو القاطع. ولا فرق في ذلك بين المنوي الحالي والاستقبالي.

ودعوى : أن نية الثاني غير منافية لنية الصوم فعلا ، فلا موجب للبطلان. مندفعة : بأنهما إنما لا ينافيان نية الصوم إلى زمان القطع أو القاطع المنوبين ، لا نية الصوم المأخوذ موضوعاً للحكم الشرعي ، الذي هو الإمساك إلى الغروب ، إذ من الواضح منافاتها لها ، لتنافي متعلقهما. والمعتبر من النية ـ في الصوم وغيره من العبادات ـ هي الثانية ، فإذا انتفت بطل الصوم.

نعم قد يظهر من التعبير بنية المفطر أو القاطع : استناد الإفطار إلى فعل المفطر أو القاطع ، لا إلى النية. وبناء على ما ذكرنا يستند إلى النية ، إذ قد لا يتحقق استعمال المفطر بعد ذلك ، ولو تحقق استند الإفطار إلى أسبق العلل. لكن لا يخفى : أن التعبير المذكور بلحاظ أصل ماهية الصوم‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست