responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 228

( مسألة ١٨ ) : لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ، ثمَّ بان له أنه من الشهر. فان تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقية النهار وجوباً [١] تأدباً. وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال [٢]. وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر ،

______________________________________________________

الصحة والبطلان ، كما يظهر بأقل تأمل.

وأما ما قد يظهر من المتن : من كون السابقة من الترديد في النية ، واللاحقة من الترديد في المنوي ، فلا يرجع إلى محصل ظاهر ، وإن ذكره في نجاة العباد أيضاً. إذ الترديد في النية في مقابل الجزم بها ، وليس هنا كذلك ، للجزم بنية الصوم على كل تقدير. نعم لو نوى صومه من رمضان إن كان كذلك ، ولم ينو صومه من شعبان ، كان ترديداً في النية. ومع ذلك فلا دليل أيضاً على قدح مثله ، كالترديد في المنوي. إلا إذا كان موجباً لإبهامه وعدم تعينه واقعاً ، كما لو قصد أن يصوم يوم الشك إما من شعبان أو رمضان ، بلا تعليق على تقدير معين واقعاً. لكنه خارج عن الصورتين معاً.

كما أنه مما ذكرنا يظهر لك ضعف ما يظهر من إطلاق بعض الفتاوى : من البطلان أيضاً في الفرض. فتأمل جيداً.

[١] إجماعاً ، كما عن الخلاف. بل عن المنتهى ، والذكرى : « لا نعلم أحداً قال بأنه يأكل بقية يومه ، إلا عطا وأحمد في رواية ». ويشهد به : النبوي الوارد في ثبوت الهلال يوم الشك : « من أكل فليمسك » [١]. ولعل هذا المقدار كاف في إثبات الوجود المذكور ، ولا سيما بملاحظة ما ورد في حرمة استعمال المفطر ممن وظيفته الصوم. وأيضاً الظاهر أن حكمه في الكفارة حكم من استعمل المفطر بعد الإفطار ، كما سيأتي.

[٢] لما عرفت من انتهاء وقت النية في مثله بالزوال.


[١] تقدم ذلك في المسألة : ١٢ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست