اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 228
( مسألة ١٨ ) : لو
أصبح يوم الشك بنية الإفطار ، ثمَّ بان له أنه من الشهر. فان تناول المفطر وجب
عليه القضاء ، وأمسك بقية النهار وجوباً [١] تأدباً. وكذا لو لم يتناوله ولكن كان
بعد الزوال [٢]. وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر ،
وأما ما قد يظهر
من المتن : من كون السابقة من الترديد في النية ، واللاحقة من الترديد في المنوي ،
فلا يرجع إلى محصل ظاهر ، وإن ذكره في نجاة العباد أيضاً. إذ الترديد في النية في
مقابل الجزم بها ، وليس هنا كذلك ، للجزم بنية الصوم على كل تقدير. نعم لو نوى
صومه من رمضان إن كان كذلك ، ولم ينو صومه من شعبان ، كان ترديداً في النية. ومع
ذلك فلا دليل أيضاً على قدح مثله ، كالترديد في المنوي. إلا إذا كان موجباً
لإبهامه وعدم تعينه واقعاً ، كما لو قصد أن يصوم يوم الشك إما من شعبان أو رمضان ،
بلا تعليق على تقدير معين واقعاً. لكنه خارج عن الصورتين معاً.
كما أنه مما ذكرنا
يظهر لك ضعف ما يظهر من إطلاق بعض الفتاوى : من البطلان أيضاً في الفرض. فتأمل
جيداً.
[١] إجماعاً ، كما
عن الخلاف. بل عن المنتهى ، والذكرى : « لا نعلم أحداً قال بأنه يأكل بقية يومه ،
إلا عطا وأحمد في رواية ». ويشهد به : النبوي
الوارد في ثبوت الهلال يوم الشك : «
من أكل فليمسك » [١]. ولعل هذا المقدار كاف في إثبات الوجود المذكور ، ولا سيما
بملاحظة ما ورد في حرمة استعمال المفطر ممن وظيفته الصوم. وأيضاً الظاهر أن حكمه
في الكفارة حكم من استعمل المفطر بعد الإفطار ، كما سيأتي.