اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 227
الرابع : أن يصومه
بنية القربة المطلقة ، بقصد ما في الذمة ، وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره
، بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته ، فالأقوى صحته [١]. وإن كان الأحوط
خلافه.
وأما الثالث :
فيظهر اندفاعه مما ذكر في الاشكال في الأول ، لرجوعه اليه. ومن هنا يظهر : أن
الأقوى الصحة ، كما عن الخلاف ، والمبسوط. والوسيلة ، والمختلف ، والدروس ، وظاهر
البيان وغيرها.
[١] لتحقق النية
إلى الصوم المشروع واقعاً عن أمره ، وإنما التردد في عنوانه. أقوال : لم يتضح
الفرق بين هذه الصورة وما قبلها. إذ المراد من القربة المطلقة إن كان هو الجامع
بين الأمر بصوم شعبان والأمر بصوم رمضان ، فنيتها غير كافية ، لاعتبار ملاحظة
الخصوصيات في الأمر والمأمور به في باب العبادات ، لتوقف الإطاعة عليها. وإن كان
المراد الأمر الخاص وموضوعه الخاص بواقعهما ، مع التردد في خصوصياتهما في نظر
المكلف ، بأن يقصد المكلف الصوم الخاص عن أمره الذي هو إما رمضان وجوباً أو شعبان
ندباً ، رجع إلى الصورة السابقة بعينها. فلا وجه للفرق بينهما في
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ١.
[٢] لم نعثر على
رواية للزهري بمضمون حسن الكاهلي الراجع إلى إهمال كيفية النية لينفع فيما نحن فيه
وانما الذي عثرنا عليه روايتين له ، أحدهما : ظاهرة في صوم يوم الشك تطوعاً ، وهي
التي رواها في الوسائل باب : ٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٨. والأخرى ظاهرة
في صومه بعنوان شعبان ، والنهي عن صومه بنية رمضان ، وهي المروية في الوسائل باب :
٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 227