منها : أنه يوم
وفق له ، وأنه يجزئ بما وسع الله تعالى على عباده ، ونحو ذلك [١].
ثمَّ إن تمَّ وفاء
نصوص يوم الشك بمشروعية كل صوم تمت دلالتها أيضاً على الاجزاء ، وإن لم يتم كما
أشرنا إليه ـ فإلحاق غير صوم شعبان به في الاجتزاء محتاج إلى دعوى الإجماع على عدم
الفصل ، أو دعوى الأولوية. وأما التعليل في رواية الزهري : بأن الفرض وقع على
اليوم بعينه ، فمقتضاه الاجزاء ولو مع العلم ، مع أنه فيها قد نفى الاجزاء معه ،
كما أشرنا الى ذلك آنفاً.
[١] لقصور النصوص
عن صورة الانكشاف في الأثناء ، فإلحاقها إنما كان بالإجماع ، أو الأولوية ،
والمتيقن منهما صورة التجديد. ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر : من عدم وجوب التجديد.
ومن أن إطلاق النص والفتوى يقتضي الاجتزاء ولو مع عدم تجديد النية. نعم قد يوهم
تعليل الاجزاء في رواية الزهري الاجتزاء مطلقاً. لكنه ينافيه الحكم بعدم الاجزاء
في صورة العلم ، كما سبق.
[٢] كما هو
المشهور ، كما في الجواهر. للأخبار المتضمن بعضها للنهي عن صومه كذلك ، الظاهر في
الحرمة التكليفية المقتضية للبطلان ، مثل موثق سماعة المتقدم [٢] ـ ونحوه روايتا
الزهري [٣] ـ والمصرح بعضها بلزوم