responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 222

أو قضاء [١] ، أو غيرهما. ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه [٢] ،

______________________________________________________

من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان » [١]. وأما ما تضمن النهي عن صومه ، كخبر الأعشى عن الصادق (ع) : « نهى رسول الله (ص) عن صوم ستة أيام : العيدين ، والتشريق ، والذي يشك فيه من رمضان .. » [٢] ـ ونحوه غيره ـ فمحمول على صيامه على أنه من شهر رمضان ، جمعاً بينه وبين مثل موثق سماعة.

وربما حمل على الكراهة ، كما عن المفيد. وهو غير ظاهر بعد تضمن النصوص الأمر بصومه على أنه من شعبان. نعم لا يبعد ذلك في خبر عبد الكريم بن عمرو. قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال (ع) : لا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه » [٣]. لكن يتعين تخصيصه بمورده لا غير.

[١] لإطلاق نصوصه ، إذ صومه على أنه من شعبان كما يمكن أن يكون بنية الندب يمكن أن يكون بنية القضاء. اللهم إلا أن يدعى : أن المنصرف من صومه على أنه من شعبان صومه بنية صوم شعبان المندوب لا غير. لكنه ليس بنحو يعتد به. مع أنه يمكن التعدي عن مورده في نظر العرف.

نعم لو لم يتم هذا فالوجه في جواز الجميع ـ مضافاً إلى ظهور الاتفاق ـ : إطلاق أدلة مشروعيتها.

[٢] إجماعاً مستفيض النقل أو متواتراً ، كالنصوص. بل في كثير‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست