responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 206

لو نوى شيئاً منها في محل الآخر صح ، إلا إذا كان منافياً للتعيين. مثلا : إذا تعلق به الأمر الادائي فتخيل كونه قضائياً فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح. وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل ، لأنه مناف للتعيين حينئذ [١]. وكذا يبطل إذا كان مغيراً للنوع ، كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائياً مثلا ، أو بقيد كونه وجوبياً مثلا فبان كونه أدائياً ، أو كونه ندبياً ، فإنه حينئذ مغير للنوع ، ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.

( مسألة ٢ ) : إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا ، أو العكس ، صح [٢]. وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني ـ مثلا ـ أو العكس. وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.

______________________________________________________

[١] بل لعدم قصد الأمر الخاص ـ أعني : الأمر المتوجه اليه ـ كما سيذكر ، وإنما قصد أمراً وهمياً لا واقع له.

[٢] لأنه جاء بالمأمور به عن أمره. وخصوصية اليوم الأول أو غيره ليست دخيلة في موضوع الأمر ، كي يكون عدم قصدها مانعاً من تحقق العبادية. وقصده اليوم الثاني أو الأول خطأ لا يمنع من تحقق الإطاعة ، فيلغى. وكذا الحال في الفرض الآتي. نعم إذا كان قصد خصوصية اليوم أو السنة راجعاً إلى تقييد الامتثال ، الموجب لعدم قصد خصوصية الأمر أو المأمور به بطل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست