اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 196
كسائر العبادات.
ولا يجب الاخطار بل يكفي الداعي [١]. ويعتبر فيما عدا شهر رمضان ـ حتى الواجب
المعين أيضاً ـ القصد إلى نوعه [٢] ، من الكفارة ، أو القضاء ، أو النذر ،
للمفطرات في كل آن
من آنات النهار مستنداً إلى إرادة موافقة أمر الله تعالى. وإلا لزم بطلان الصوم
بانتفاء ذلك بالنوم ، أو الغفلة ، أو العجز عن ارتكاب المفطر ، أو عدم الرغبة فيه
، أو وجود المنفر الطبعي عنه ، بناء على قدح الضميمة في عبادية العبادة ، وذلك مما
لا يمكن الالتزام به ضرورة بل المعتبر فيه : استقلال داعي الموافقة للأمر في الزجر
عن المفطر على تقدير الالتفات والاختيار وعدم وجود المقتضي الخارجي للزجر عنه. فلا
يقدح فيه النوم ، والغفلة ، والعجز ، ووجود المقتضي الخارجي للزجر عنه ، كما في
الموارد المذكورة إذا فرض تحقق داعي موافقة الأمر الشرعي بنحو يستقل في الزجر لو لا
ما ذكر ، وإنما يقدح فيه عدم تحقق داعي الموافقة للأمر الشرعي أصلا ، أو عدم
صلاحيته للاستقلال في الزجر. فالعبادية المعتبرة في آنات الصوم إنما هي عبادية
فاعلية ، لا فعلية ، كما في سائر العبادات ولعل ذلك يجري أيضاً في بعض الواجبات
العبادية ، كالوقوف في عرفات أو المشعر الحرام.
[١] كما تقدم
بيانه مفصلا في نية الوضوء. فراجع.
[٢] وهو في غير
المعين قول علمائنا ـ كما عن المنتهى ـ وقول العلماء كافة ـ كما عن التذكرة ـ وعند
الأصحاب ـ كما عن المعتبر ـ وبلا خلاف يعرف ـ كما عن التنقيح ـ وإجماعاً ـ كما عن
السرائر ، والتحرير ، وغيرهما وظاهر الشرائع. ويدل عليه ـ مضافاً إلى ذلك ـ : أنالفعل العبادي لا يصح عبادة إلا إذا قصد إيقاعه على النحو الذي أخذ موضوعاً
للتكليف ، لما عرفت في نية الوضوء من أن قوام العبادية انفعال المكلف بأمر المولى
،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 196