responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 190

بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما.

( مسألة ١٣ ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور [١] ، فلا يصح له الصوم فيها ، إلا إذا نوى الإقامة أو بقي متردداً ثلاثين يوماً.

( مسألة ١٤ ) : التخيير في هذه الأماكن استمراري [٢] فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول. بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول [٣]. بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة [٤].

______________________________________________________

[١] كما هو ظاهر الفتاوى ، والمصرح به في كلام غير واحد. لعدم دخوله في الأدلة. وعموم التلازم بينهما في القصر والتمام مختص بغير ما نحن فيه ، لظهوره في عدم الفرق بين السفر المشرع لقصر الصوم والمشرع لقصر الصلاة ، وأن عنوان المسافر في المقامين بمعنى واحد. ويشير إلى عدم الإلحاق ما في موثق عثمان بن عيسى : « عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين قال (ع) : أتمها ولو صلاة واحدة » [١].

[٢] لإطلاق الأدلة ، التي لا فرق فيها بين الابتداء والاستدامة.

[٣] بأن يقصد الأمر المتعلق بالركعتين في الجملة ، بلا تحديد له بإحدى الخصوصيتين.

[٤] كما لو تخيل أنه مأمور بالتمام لكونه حاضراً. وكذا لو جاء بكل من الركعتين الأخيرتين بقصد أنها الثانية ، لاعتقاده عدم فعلها. واحتمال البطلان بزيادة الركعتين لعدم قصد امتثال أمرهما ضعيف ، لأن ذلك من قبيل الاشتباه في التطبيق ، كما تقدم في مبحث الخلل. فلاحظ.


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست