بعين ما يتقرب به
الحاضر في الركعتين الأولتين ، فيأتيان بفعل واحد ، ممتثلين أمراً واحداً. غير أن
الحاضر يقصد امتثال ذلك الأمر في ضمن امتثاله للأمر المنبسط على الركعات الأربع ،
والمسافر يقصد امتثال الأمر المتعلق بالركعتين مستقلا بلا ضم امتثال الآخر اليه ،
بل يقصد امتثال الأمر بهما بقيد عدم زيادة عليهما. وهذا المقدار من الاختلاف لا
يوجب فرقاً بينهما في أصل التقرب المعتبر في العبادة بالإضافة إلى الركعتين ، وإنما
هو اختلاف في الخصوصية. فإن كانت الخصوصية ملحوظة في التقرب على نحو التقييد كان
فواتها موجباً لفوات التقرب. وإن كانت ملحوظة فيه على نحو الداعي ، لم يكن فواتها
موجباً لفوات التقرب ، كما في سائر موارد الاشتباه في التطبيق.
ودعوى : أن
العناوين ـ التي تقصد من باب الاشتباه في التطبيق ولا يقدح تخلفها ـ هي التي لا
تؤخذ في موضوع الأمر ، أما ما كان كذلك فتخلفه يوجب فوات المقصود الواجب قصده ،
لاعتبار قصد المأمور به في حصول التقرب. مندفعة : بأن قصد المأمور به بقيوده إنما
يعتبر في حصول التقرب بالمعنى الأعم من الإجمالي والتفصيلي ، فيمكن قصد قيود
المأمور به على ما هي عليه إجمالا ، وقصد غيرها تفصيلاً خطأ. ولا تنافي بين
القصدين لاختلافهما بالإجمال والتفصيل.
على أنك عرفت في
مباحث النية عدم وضوح الدليل على اعتبار قصد المأمور به في تحقق العبادة ، وإن كان
هو المشهور ، بل المحتمل اعتبار قصد الأمر ، لا غير. نعم ربما كان قصد المأمور به
دخيلاً في كون الانبعاث عن الأمر ، وربما لا يكون. فراجع.
[١] لحصول
الزيادة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 169