responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 156

وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة [١] ، بل المستحب أيضاً ، إلا في بعض المواضع المستثناة. فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة [٢].

ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية. بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية ، لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه. ولا تسقط نافلة الصبح ، والمغرب ، ولا صلاة الليل [٣]. كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة [٤].

( مسألة ١ ) : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ، ثمَّ سافر قبل الإتيان بالظهرين ، يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً [٥] ، وإن كان يصليهما قصراً. وان تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.

______________________________________________________

فإنه مقتضى الجمع العرفي بين النصوص. لو لا شبهة الاعراض عن الخبر الموجب لسقوطه عن الحجية. وقد تقدم في أوائل الصلاة ما له نفع في المقام‌

[١] كما تقدمت الإشارة الى ذلك. وتفصيله يأتي ـ إن شاء الله ـ في محله من كتاب الصوم.

[٢] على ما يأتي قريباً إن شاء الله.

[٣] بلا خلاف. والنصوص به متظافرة ، ففي رواية الحرث : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « كان أبي (ع) لا يدع ثلاث عشرة ركعة في الليل ، في سفر ولا حضر » [١].

[٤] لإطلاق أدلتها.

[٥] هذا خلاف ما دل على سقوط نافلة المقصورة. واحتمال اختصاصه‌


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست