responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 138

أو ذاهلا عنه [١]. ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد ، والإياب ، ومحل الإقامة ، إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة ، أو ينشئ السفر. ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع الى محل الإقامة في يومه ،

______________________________________________________

فيها. أما بناء على التمام فيه فيهما ـ بناء على الاشكال المتقدم ـ فالحكم التمام هنا على التقديرين ، لعدم تحقق قصد السفر الخارج عن محل الإقامة.

وهذا الكلام كله في الذهاب. وقد عرفت أنه قد يجب فيه التمام ، وقد يجب فيه القصر. كما أن وجوب القصر ـ على تقديره ـ مبني على القول بالضم مطلقاً. أما بناء على اعتبار الأربعة في جواز الضم فلا مجال للقصر فيه في جميع الصور. وأما الإياب فلا يعرف حكمه إلا بعد الشروع فيه ، ليعلم أنه كان بأي قصد. وحينئذ يعرف حكمه مما سبق في الصور السابقة. لكن لا بد من ملاحظة ما يأتي في ذيل المسألة الخامسة والعشرين ، فقد يجب فيه القصر ، مع وجوب التمام فيه فيما سبق ، وذلك إذا انقطعت الإقامة في الذهاب ، حيث يجب فيه التقصير. فلاحظ.

[١] الذهول عن العود إن كان بمعنى الذهول عنه وعما ينافيه ـ من الإقامة في المقصد ، والسفر منه الى أهله ـ فهو يلازم عدم قصد السفر إلا إلى المقصد. وحينئذ فلا بد من التمام فيه ، لعدم قصد المسافة الموجبة للقصر وإن كان بمعنى الغفلة عنه فقط ، بأن عزم على السفر إلى المقصد ومنه إلى أهله ، أو بنى على الإقامة فيه ، أو تردد بين الأمرين ، وجب القصر في الذهاب في الأول ، والتمام في الأخيرين. هذا حكم الذهاب. وأما الإياب فلا يعرف حكمه إلا بعد الشروع فيه ، كما سبق. ومما ذكرنا كله تعرف أنه لا وجه ظاهر لتوقف المصنف (ره) عن الفتوى في هذه المسألة ، مع ما عرفت من وضوح حكمها في جميع الصور.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست