اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 138
أو ذاهلا عنه [١].
ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد ، والإياب ، ومحل الإقامة ، إذا
عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة ، أو ينشئ السفر. ولا فرق في الصور التي قلنا
فيها بوجوب التمام بين أن يرجع الى محل الإقامة في يومه ،
فيها. أما بناء
على التمام فيه فيهما ـ بناء على الاشكال المتقدم ـ فالحكم التمام هنا على
التقديرين ، لعدم تحقق قصد السفر الخارج عن محل الإقامة.
وهذا الكلام كله
في الذهاب. وقد عرفت أنه قد يجب فيه التمام ، وقد يجب فيه القصر. كما أن وجوب
القصر ـ على تقديره ـ مبني على القول بالضم مطلقاً. أما بناء على اعتبار الأربعة
في جواز الضم فلا مجال للقصر فيه في جميع الصور. وأما الإياب فلا يعرف حكمه إلا
بعد الشروع فيه ، ليعلم أنه كان بأي قصد. وحينئذ يعرف حكمه مما سبق في الصور
السابقة. لكن لا بد من ملاحظة ما يأتي في ذيل المسألة الخامسة والعشرين ، فقد يجب
فيه القصر ، مع وجوب التمام فيه فيما سبق ، وذلك إذا انقطعت الإقامة في الذهاب ،
حيث يجب فيه التقصير. فلاحظ.
[١] الذهول عن
العود إن كان بمعنى الذهول عنه وعما ينافيه ـ من الإقامة في المقصد ، والسفر منه
الى أهله ـ فهو يلازم عدم قصد السفر إلا إلى المقصد. وحينئذ فلا بد من التمام فيه
، لعدم قصد المسافة الموجبة للقصر وإن كان بمعنى الغفلة عنه فقط ، بأن عزم على
السفر إلى المقصد ومنه إلى أهله ، أو بنى على الإقامة فيه ، أو تردد بين الأمرين ،
وجب القصر في الذهاب في الأول ، والتمام في الأخيرين. هذا حكم الذهاب. وأما الإياب
فلا يعرف حكمه إلا بعد الشروع فيه ، كما سبق. ومما ذكرنا كله تعرف أنه لا وجه ظاهر
لتوقف المصنف (ره) عن الفتوى في هذه المسألة ، مع ما عرفت من وضوح حكمها في جميع
الصور.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 138