كل شيء شك فيه ـ
مما قد جاوزه ودخل في غيره ـ فليمض عليه » [١]
وصحيح حماد بن عثمان : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا. قال (ع) : أمضه » [٢] ومصحح
عبد الرحمن « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل أهوى
إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال (ع) : قد ركع » [٣]ومن الأولين
يستفاد قاعدة كلية ، وهي : عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد الدخول فيما بعده ،
المعبر عنه ـ عند الفقهاء ـ بقاعدة التجاوز ، المقابلة لقاعدة الفراغ ، المستفادة
من النصوص المتقدمة في المسألة التاسعة. وقد عرفت اختلاف القاعدتين مفهوما ،
وشرطاً وأثراً ، ودليلا ، ورتبة.
[١] كما هو
المشهور ، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخين وابن حمزة في الوسيلة والعلامة في
التذكرة ـ كما في الجواهر ـ على إشكال في الجملة في كيفية خلافهم. وكيف كان قد
يستدل لهم : بما تضمن الأمر بالإعادة عند الشك في الركعتين ، أو في الركعتين
الأولتين ، أو إذا لم تحفظ الركعات ، أو في الفجر والجمعة والسفر ونحوه. وقد عقد
له في الوسائل بابين طويلين [٤] لكن هذه النصوص لو لم تكن ظاهرة في الشك في عدد الركعات
فهي محمولة عليه ، جمعا بينها وبين ما عرفت مما هو صريح في الأولتين ، كصحيح زرارة
، أو قد يأبى الحمل على الأخيرتين.