وأما الطمأنينة
فإن كانت واجبة فيهما جرى فيها ما سبق ، وإن كانت شرطا لهما فمقتضى فوات المشروط
بفوات شرطه فواتهما بفواتها. ولازمه وجوب التدارك لو أمكن ، فلو ركع بلا طمأنينة
سهواً تداركه ، فيرجع مع الطمأنينة ـ وكذا لو سجد بلا طمأنينة ـ فلو تعذر التدارك
ـ بالدخول في ركن ـ فان كان المشروط الفائت بفواتها ركنا بطلت الصلاة ، كما لو نسي
الطمأنينة في الركوع حتى سجد السجدتين ، أو في السجدتين حتى ركع. وكذا في بقية
الأركان.
ودعوى : أن ذلك
خلاف ظاهر صحيح : «
لا تعاد الصلاة .. » لأن المستثنى فيه
ذات الركوع والسجود ، وهما حاصلتان لا فائتتان غير واضحة ، لأن الظاهر من الركوع
والسجود خصوص المأخوذين جزءا ، لا مطلقاً ، فيصدق فوتهما بمجرد فوات شرطهما. كما
أن لازم ذلك : عدم بطلان الصلاة بزيادة الركوع بلا طمأنينة ـ وكذا زيادة السجدتين
ـ لأن ما تبطل الصلاة بزيادة هو الذي تبطل بنقصه ، وهو خصوص المشروط. ولازمه أن
نقول بوجوب تدارك الركوع لو وقع منه بلا طمأنينة سهوا ـ وكذا في السجدتين لو وقعا
كذلك ـ ويكون المأتي به منها بلا طمأنينة زيادة سهوية غير قادحة. لكن الظاهر أنه
لم يقل به أحد. نعم حكي القول به ـ في الجملة ـ عن الشيخ (ره) ، فاما أن يجعل ذلك
كاشفا عن كونها من الواجب في الواجب. أو يقال : بعدم شرطيتها حال النسيان ، لعدم
الدليل عليها ، إذ العمدة في دليلها الإجماع ، ولم يثبت في حال النسيان. وهذا هو
الأظهر.
[١] لبقاء محله.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 419