الإعادة ـ كالفعل
المشتمل على الخلل الناشئ عن نسيان الجزء أو الشرط ـ فان النسيان منشأ للعجز عن
فعل المنسي وارتفاع القدرة عليه التي هي شرط التكليف ، فلا يكون مكلفا حال النسيان
بالإعادة ، وأخرى : يكون تأكيداً ـ كوجوب الإعادة على العامد الملتفت أو الجاهل
المقصر ـ فان الخطاب لما لم يكن مانع من ثبوته كان مقتضيا لوجوب الإعادة من حين
وقوع الفعل من العامد أو الجاهل ، فاذا ورد الأمر بالإعادة كان تأكيداً لما قبله.
وحينئذ نقول ـ « لا تعاد .. » المذكور في الصحيح ـ إما أن يراد به ما يقابل وجوب الإعادة
مطلقاً. ولازمه أن يكون معارضا لجميع أدلة الجزئية والشرطية في المستثنى منه ، إذ
لازمه نفي مفاد تلك الأدلة من الجزئية والشرطية ، وحيث انه لا يصلح لمعارضتها ،
فاللازم حمله على ما يقابل وجوب الإعادة تأسيساً ، فلا يشمل العامد ، ولا الجاهل
ولا الناسي للحكم.
وفيه : ما قد عرفت
الإشارة إليه : من أن حمله على ما يقابل وجوب الإعادة مطلقا ـ الذي يقتضيه الإطلاق
ـ لا يخرجه عن كونه حاكما على أدلة الجزئية والشرطية ، لأن الحكومة ناشئة عن كونه
ناظرا إلى تلك الأدلة ولا يخرج عن كونه كذلك بمجرد حمله على نفي الإعادة في
الجاهل. ودعوى : أنه لا يقوى على الحكومة على تلك الأدلة التي هي كالصريحة في
الجزئية والشرطية على اختلاف ألسنتها. مدفوعة : إذ هو لا ينفي الجزئية والشرطية
مطلقا ، وإنما ينفيها بالنسبة الى بعض مراتب الصلاة ، كما في سائر موارد تعدد
المطلوب. ومقتضى الجمع ـ بينه وبين أدلة الجزئية ـ هو الالتزام بأن الصلاة ذات
مرتبتين مثلا : إحداهما : كاملة متقومة بالشيء المعين ، ويكون جزءاً لها. وأخرى :
ناقصة غير متقومة به ، فاذا فات الشيء المعين فاتت المرتبة الكاملة وفاتت مصلحتها
أيضاً ، وبقيت الناقصة وحصلت مصلحتها على نحو لا يمكن التدارك. وليس حمل تلك
الأدلة على
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 385