ومن نسي القراءة فقد
تمت صلاته ولا شيء عليه » [١]وإطلاق العمد يشمل الجاهل ، لأنه عامد في ترك الجزء وإن كان
عن جهل. وفيه : أن الظاهر من العمد صورة العلم ـ كما هو الشائع من استعماله في
العرف وفي النصوص ـ فلا يشمل الجاهل. وكون المراد ما يقابل الناسي ـ ولو بقرينة
المقابلة ـ غير ظاهر ، إذ هو ليس بأولى من أن يراد بالنسيان مطلق العذر والاقتصار
عليه بالخصوص ، لكونه الشائع المتعارف. بل الثاني أولى ، لأن حمل اللاحق على ما
يقابل السابق أولى من العكس. مع أن لازمه وجوب الإعادة في ناسي الحكم ، وفي جاهل
الموضوع ، وفيمن اعتقد أنه فعل الجزء فتركه ثمَّ تبين له أنه لم يفعل وغير ذلك من
أنواع الخلل عن سهو وعذر مما لم يكن نسيانا للقراءة ، ولا يظن الالتزام به ،
فيتعين لذلك رفع اليد عن ظاهر التعبير بالنسيان ، وحمله على مطلق العذر العرفي
المقابل للعمد ، فيدخل جميع ذلك فيه حتى الجاهل. لا أقل من المساواة بين الحملين ،
الموجبة للإجمال والرجوع الى إطلاق حديث
: « لا تعاد .. ».
وأما موثق منصور : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ، فقال (ع)
: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى. قال (ع) : فقد تمت صلاتك إذا كنت
ناسياً » [٢]فيمكن أن يكون الحصر فيه في قبال العامد ، بقرينة عدم وجوب
الإعادة على غيره من المعذورين في إيقاع الخلل.
وثالثة : بأن نفي
الإعادة يراد به ما يقابل وجوبها. ومن المعلوم أن وجوب الإعادة ، تارة : يكون حكما
تأسيسياً حادثا في ظرف صدق الإعادة وعدمها ، وذلك حيث يكون الفعل المعاد حين وقوعه
لا حكم له يقتضي
[١] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 384