اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 312
مطلقاً ـ كالمجنون
وغير البالغ ـ إن قلنا بعدم صحة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض
[١] ، بل في الفرض الأول ، وهو كونه فاسقاً أو كافراً.
( مسألة ٣٥ ) :
إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته [٢] ، حتى لو
كان المنسي ركناً ، إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة. وأما إذا علم به
المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله ، وإن لم يمكن ، أو لم ينتبه ، أو ترك
تنبيه ـ حيث إنه غير واجب عليه ـ [٣] وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركناً ،
أو
[١] خروجاً عن
شبهة الخلاف. بل في نجاة العباد : « الأقوى والأحوط استئناف الصلاة ». وعلله في
الجواهر : بقاعدة الاشتغال ، وعدم اليقين بصدق الامتثال. ولكنه كما ترى.
[٢] كما تقدم.
[٣] للأصل. نعم في صحيح ابن مسلم : «
عن الرجل يؤم القوم فيغلط. قال (ع) : يفتح عليه من خلفه » [١] وموثق
سماعة : « عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا
يدري ما يقول. قال (ع) : يفتح عليه بعض من خلفه » [٢]. وخبر
جابر : « فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه » [٣]. وظاهرها : وجوب
التنبيه. إلا اني لم أجد من احتمله ، بل ظاهر المتن وحواشيه : المفروغية عن عدمه ،
بل لعله ـ أيضا ـ ظاهر : ( نجاة العباد ) وحواشيها. فراجع.
[١] الوسائل باب : ٧
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٧
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٧
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 312