responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 312

مطلقاً ـ كالمجنون وغير البالغ ـ إن قلنا بعدم صحة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض [١] ، بل في الفرض الأول ، وهو كونه فاسقاً أو كافراً.

( مسألة ٣٥ ) : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته [٢] ، حتى لو كان المنسي ركناً ، إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة. وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله ، وإن لم يمكن ، أو لم ينتبه ، أو ترك تنبيه ـ حيث إنه غير واجب عليه ـ [٣] وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركناً ، أو‌

______________________________________________________

[١] خروجاً عن شبهة الخلاف. بل في نجاة العباد : « الأقوى والأحوط استئناف الصلاة ». وعلله في الجواهر : بقاعدة الاشتغال ، وعدم اليقين بصدق الامتثال. ولكنه كما ترى.

[٢] كما تقدم.

[٣] للأصل. نعم في صحيح ابن مسلم : « عن الرجل يؤم القوم فيغلط. قال (ع) : يفتح عليه من خلفه » [١] وموثق سماعة : « عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول. قال (ع) : يفتح عليه بعض من خلفه » [٢]. وخبر جابر : « فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه » [٣]. وظاهرها : وجوب التنبيه. إلا اني لم أجد من احتمله ، بل ظاهر المتن وحواشيه : المفروغية عن عدمه ، بل لعله ـ أيضا ـ ظاهر : ( نجاة العباد ) وحواشيها. فراجع.


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست