responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 86

والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين [١]. نعم ينبغي ضم أصابعهما [٢] حتى الإبهام والخنصر [٣] ، والاستقبال بباطنهما القبلة [٤] ،

______________________________________________________

[١] للنهي عنه في صحيح زرارة المتقدم‌[١] في أدلة وجوب الرفع ونحوه خبر أبي بصير‌[٢].

[٢] قد يظهر من الذكرى الاتفاق على استحباب ضم ما عدا الإبهام قال (ره) : « ولتكن الأصابع مضمومة ، وفي الإبهام قولان ، وفرقه أولى ، واختاره ابن إدريس تبعاً للمفيد وابن البراج ، وكل ذلك منصوص » وقال في المعتبر : « ويستحب ضم الأصابع .. الى أن قال : وقال علم الهدى وابن الجنيد : يجمع بين الأربع ويفرق بين الإبهام » ، ونحوه ما في المنتهى ، ودليله غير ظاهر إلا المرسل المشار إليه في كلامه. واشتمال صحيح حماد‌[٣] على ضم الأصابع في القيام والسجود والتشهد لا يفيد في المقام فالاستدلال به عليه ـ كما في المعتبر والمنتهى ـ غير ظاهر.

[٣] قد يستشهد على ضم الأول بما عن أصل زيد النرسي : أنه رأى أبا الحسن الأول (ع) : « إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسبابة والوسطى والتي تليها وفرج بينها وبين الخنصر » [٤]. وعلى ضم الثاني بما تقدم عن الذكرى ، ولا يعارض بذيل ما عن النرسي لشذوذه. فتأمل.

[٤] نص عليه غير واحد ، منهم المعتبر ، والمنتهى ، من غير نقل خلاف ، لرواية منصور : « رأيت أبا عبد الله (ع) افتتح الصلاة ، فرفع


[١] تقدم في أول المسألة.

[٢] تقدم في صفحة : ٨٤.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.

[٤] مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست