responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 611

لحفظ مال ولدفع ضرر مالي ، أو بدني [١] ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابة من الشراد ونحو ذلك.

______________________________________________________

الصحيح واردا لتشريع المنع ، كي يستظهر من إطلاقه كون المنع إلزاميا لا كراهتياً.

ومنه يظهر الاشكال على الاستدلال بموثق سماعة : « عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة ، فينسى كيسه أو متاعه ، يتخوف ضيعته أو هلاكه قال (ع) : يقطع صلاته ، ويحرز متاعه ، ثمَّ يستقبل الصلاة. قلت : فيكون في الصلاة الفريضة ، فتفلت عليه دابته أو تفلت دابته ، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا. فقال (ع) : لا بأس بأن يقطع صلاته ، ويتحرز ويعود إلى صلاته » [١].

ولذلك صرح غير واحد من متأخري المتأخرين بعدم الوقوف في المسألة على دليل معتمد. بل في الحدائق ، عن بعض معاصريه ، الفتوى بجواز القطع اختيارا. وهو في محله ، لو لا ما عرفت من دعوى الإجماع صريحا وظاهرا على الحرمة ، وإرسال غير واحد لها إرسال المسلمات. نعم لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن من معقده ، وهو الصلاة الواجبة ، كما هو ظاهر التقييد بذلك في القواعد ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، والروض ومجمع البرهان ، والذخيرة ، والكفاية ، وغيرها. بل عن الذخيرة نسبته إلى المتأخرين. بل عن السرائر ، وقواعد الشهيد ما ظاهره الإجماع على جواز قطع العبادة المندوبة ، ما خلا الحج المندوب. ومن ذلك يظهر ضعف إطلاق المنع ، كما في الشرائع ، وعن غيرها ، بل نسب إلى الأكثر.

[١] اقتصر بعضهم في مورد الجواز على الضرورة. وآخر : على‌


[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست