الصحيح واردا
لتشريع المنع ، كي يستظهر من إطلاقه كون المنع إلزاميا لا كراهتياً.
ومنه يظهر الاشكال
على الاستدلال بموثق سماعة
: « عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة ، فينسى كيسه أو متاعه ، يتخوف ضيعته
أو هلاكه قال (ع) : يقطع صلاته ، ويحرز
متاعه ، ثمَّ يستقبل الصلاة. قلت : فيكون في الصلاة الفريضة ، فتفلت عليه دابته أو
تفلت دابته ، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا. فقال (ع) : لا بأس بأن يقطع صلاته
، ويتحرز ويعود إلى صلاته » [١].
ولذلك صرح غير
واحد من متأخري المتأخرين بعدم الوقوف في المسألة على دليل معتمد. بل في الحدائق ،
عن بعض معاصريه ، الفتوى بجواز القطع اختيارا. وهو في محله ، لو لا ما عرفت من
دعوى الإجماع صريحا وظاهرا على الحرمة ، وإرسال غير واحد لها إرسال المسلمات. نعم
لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن من معقده ، وهو الصلاة الواجبة ، كما هو
ظاهر التقييد بذلك في القواعد ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، والروض ومجمع البرهان ،
والذخيرة ، والكفاية ، وغيرها. بل عن الذخيرة نسبته إلى المتأخرين. بل عن السرائر
، وقواعد الشهيد ما ظاهره الإجماع على جواز قطع العبادة المندوبة ، ما خلا الحج
المندوب. ومن ذلك يظهر ضعف إطلاق المنع ، كما في الشرائع ، وعن غيرها ، بل نسب إلى
الأكثر.
[١] اقتصر بعضهم
في مورد الجواز على الضرورة. وآخر : على
[١] الوسائل باب :
٢١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 611