responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 572

والواعظ ، ونحوهما من أهل المنبر. ويكفي رد أحد المستمعين [١]

( مسألة ٣٨ ) : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب : « سلام عليكم » : « سلام عليكم ، ورحمة الله وبركاته » ، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً [٢]. وإن كان الأحوط الرد بالمثل.

( مسألة ٣٩ ) : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة ، أن يقول : « الحمد لله » أو يقول : « الحمد لله وصلى الله على محمد وآله » [٣] بعد أن يضع إصبعه

______________________________________________________

[١] على ما سبق من الاكتفاء برد واحد من الجماعة.

[٢] على ما تقدم منه رحمه‌الله من كون المراد من المثل في النصوص تأخير الظرف في مقابل تقديمه ، وتقدم إشكاله.

[٣] إجماعاً ، على الظاهر. والتعبير بالجواز في محكي كلام غير واحد يراد منه معناه الأعم ، لا مقابل الاستحباب. كما يشهد به ـ مضافاً الى ما دل على استحباب الذكر والصلاة على النبي (ص) ـ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله تعالى » [١] وخبر أبي بصير : « أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي (ص) وأنا في الصلاة؟ قال (ع) : نعم ، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل : الحمد لله وصلى الله على النبي (ص) وآله وإن كان بينك وبين صاحبك اليم » [٢].


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست