[١] كأنه لمصحح ابن الحجاج : « قلت لأبي الحسن (ع)
أرأيت إن احتجت الى الطبيب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له؟ قال (ع) : نعم إنه لا
ينفعه دعاؤك » [٢].
فإن الحاجة الى الطبيب ـ لو
سلم ظهورها في الضرورة ـ فليس لها ظهور في الحاجة الى السلام ، بل ظاهر الكلام
عدمها ، وفي خبر أبي بصير : «
عن الرجل تكون له الحاجة الى المجوسي أو إلى اليهودي ، أو الى النصراني ، فيكتب له
في الحاجة العظيمة أيبدأ بالعلج ويسلم عليه في كتابه ، وإنما يصنع ذلك لكي تقضى
حاجته؟ فقال عليهالسلام : أما أن تبدأ به فلا ، ولكن تسلم عليه
في كتابك ، فان رسول الله (ص) كان يكتب الى كسرى وقيصر » [٣]. فإنه ظاهر جداً في
عدم الضرورة ، بقرينة النهي عن الابتداء باسمه. نعم مورده الكتابة.
[٢] ففي مصحح زرارة : « إذا سلم عليكم مسلم
فقولوا : سلام عليكم فاذا سلم عليكم كافر فقولوا : عليك » [٤] ، وفي
موثق معاوية : « إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك » [٥] ، ونحوهما غيرهما ، وقد تقدم في خبر غياث الجواب بـ « عليكم
» ونحوه خبر أبي البختري[٦].
[١] الوسائل باب :
٤٩ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب :
٥٣ من أبواب أحكام العشرة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٥٤ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
٤٩ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب :
٤٩ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٣.