responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 526

______________________________________________________

ضروريات الدين أو المذهب ». نعم عبارة الفقيه تحتمل القول بالصحة مع العمد ، قال : « وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك ، وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك ، فتوضأ ثمَّ عد الى مجلسك فتشهد » [١] كما أنه ربما يكون ظاهر بعض النصوص ، كصحيح الفضيل : « قلت لأبي جعفر (ع) : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني ، أو أذى ، أو ضربانا. فقال (ع) : انصرف ثمَّ توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً .. » [٢]بناءً على أن المراد الانصراف لقضاء حاجته ثمَّ يتوضأ ، وأظهر منه في ذلك خبر القماط : « سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (ع) عن رجل وجد غمزاً في بطنه ، أو أذى ، أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فقال (ع) إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثمَّ ينصرف الى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ، ما لم ينقض الصلاة بالكلام. قلت : وان التفت يميناً أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال (ع) : نعم كل ذلك واسع ، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ، ثمَّ ذكر سهو النبي (ص) » [٣]. لكن لا مجال للاعتماد عليهما في قبال الإجماعات السالفة والنصوص الآتية ، فيتعين طرحهما أو حملهما على التقية.


[١] من لا يحضره الفقيه ج : ١ صفحة : ٢٣٣ طبع النجف الحديث.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٩.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست