responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 417

( مسألة ٣ ) : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع ، والسامع للآيات [١] ، فلا يجب على من كتبها ، أو تصورها ، أو شاهدها مكتوبة ، أو أخطرها بالبال [٢].

( مسألة ٤ ) : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها [٣] ولو لفظ السجدة منها.

( مسألة ٥ ) : وجوب السجدة فوري [٤] ، فلا يجوز‌

______________________________________________________

ابن مسلم : « كان علي بن الحسين (ع) يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة » [١] و‌خبر العلل : « إن أبي علي بن الحسين (ع) ما ذكر نعمة لله عليه إلا سجد ، ولا قرأ آية من كتاب الله تعالى عز وجل فيها سجدة إلا سجد » [٢] ، ولعل ما ذكره الأصحاب من انحصار مواضع السجود بما ذكر من المواضع يراد به مواضع الاستحباب بالخصوص ، فلا ينافي عموم الاستحباب لغيرها.

[١] أما ثبوت الاستحباب للقارئ فهو المتيقن من النص والفتوى ، وأما للمستمع والسامع فيقتضيه ـ مضافا الى الإجماع ـ ما في خبر أبي بصير‌[٣] فان مورده السماع.

[٢] بلا خلاف ظاهر ولا إشكال ، للأصل.

[٣] للأصل وغيره ، كما عرفت في أول المبحث.

[٤] عند أصحابنا كما عن جامع المقاصد ، وعليه الإجماع كما عن المدارك وفي الحدائق : « لا خلاف في فوريتها ، ونقلوا الإجماع على ذلك » ويشهد‌


[١] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست