اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 417
( مسألة ٣ ) :
يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع ، والسامع للآيات [١] ، فلا يجب على من
كتبها ، أو تصورها ، أو شاهدها مكتوبة ، أو أخطرها بالبال [٢].
( مسألة ٤ ) :
السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها [٣] ولو لفظ السجدة منها.
ابن
مسلم : « كان علي بن الحسين (ع) يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة » [١] وخبر
العلل : « إن أبي علي بن الحسين (ع) ما ذكر نعمة لله عليه إلا سجد ، ولا قرأ آية
من كتاب الله تعالى عز وجل فيها سجدة إلا سجد » [٢] ، ولعل ما ذكره الأصحاب من انحصار مواضع السجود بما ذكر من
المواضع يراد به مواضع الاستحباب بالخصوص ، فلا ينافي عموم الاستحباب لغيرها.
[١] أما ثبوت
الاستحباب للقارئ فهو المتيقن من النص والفتوى ، وأما للمستمع والسامع فيقتضيه ـ مضافا
الى الإجماع ـ ما في خبر أبي بصير[٣] فان مورده السماع.
[٢] بلا خلاف ظاهر
ولا إشكال ، للأصل.
[٣] للأصل وغيره ،
كما عرفت في أول المبحث.
[٤] عند أصحابنا
كما عن جامع المقاصد ، وعليه الإجماع كما عن المدارك وفي الحدائق : « لا خلاف في
فوريتها ، ونقلوا الإجماع على ذلك » ويشهد
[١] الوسائل باب :
٤٤ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٤٤ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٤٢
من أبواب قراءة القرآن حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 417