أخذاً بإطلاق موثق
عمار ، كما يشهد به النصوص المتضمنة لكون السجود على الخمرة سنة ، ومواظبتهم (ع)
على استعمالها ، والخمرة سجادة صغيرة معمولة من سعف النخل. كما لا يبعد عدم
الاكتفاء بمجرد المماسة وإن كان يقتضيه التعبير بالإصابة في الموثق ، إلا أن وحدة
السياق مع الإصابة في الجبين تقتضي إرادة الاعتماد معه ، كما يقتضيه ظاهر التعبير
بالسجود ، بل التعبير بالوضع[١] أيضا. هذا وإطلاق الأنف يقتضي عدم الفرق بين أجزائه ، وعن
السيد والحلي التخصيص بطرف الأنف الذي يلي الحاجب. ومستنده غير ظاهر. وقرض الكاظم (ع)
اللحم من عرنين أنفه[٢] ، أعم من ذلك. وعن ابن الجنيد التخصيص بالطرف الأسفل.
وكأنه للانصراف. لكنه غير ظاهر بنحو يعتد به. فلاحظ.
[١] في صحيح حماد الطويل : « ثمَّ سجد وبسط
كفيه مضمومتي الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه » [٣] ، ومثله في صحيحة زرارة الطويلة المتقدمة[٤] ، وفي خبر أبي بصير : « إذا سجدت فابسط
كفيك » [٥]
وفي رواية سماعة المروية عن كتاب زيد
النرسي أنه رأى أبا الحسن (ع) يصلي ..
الى أن قال : « فليبسطهما على الأرض بسطاً ، ويفرّج
بين الأصابع كلها .. الى أن قال :
ولا يفرج بين الأصابع
إلا في الركوع والسجود ، وكذا إذا بسطهما على الأرض » [٦]ولعله لا ينافي ما
سبق.
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١ ـ ٢.