الركنية كالجبهة.
كما يمكن أيضاً حمل السنة على ما يقابل الفرض الذي هو أحد معنييها ، وحمل تخصيص
السجود بالسبعة على ما كان فرضاً في الكتاب فتأمل ، وحمل الأخير على تحديد الجبهة
بذلك التي هي العضو الركني.
فالعمدة في رفع
اليد عن ظاهر الموثق : الإجماع المحكي صريحاً وظاهراً عن الخلاف ، والغنية ،
والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، وجامع المقاصد ، وغيرها إذ يبعد جداً خفاء
الوجوب مع عموم الابتلاء به ، وأما ما في الهداية من قوله رحمهالله : « والسجود على
سبعة أعظم : الجبهة ، والكفين ، والركبتين ، والإبهامين ، والإرغام بالأنف سنة من
تركها لم يكن له صلاة » فالظاهر أنه تعبير بمضمون النص لا فتوى بالبطلان ، كما
يشهد به أنه في باب آداب الصلاة. قال رحمهالله : « وترغم بأنفك فان الإرغام سنة ، من لم يرغم بأنفه
وسجوده فلا صلاة له » ، فان عده في باب الآداب من جملة الآداب ظاهر في إرادته
الاستحباب.
[١] المذكور في
النصوص عناوين ثلاثة : الإرغام[١] ، والسجود على الأنف[٢] ، وأصابة الأنف ما يصيب الجبين[٣] ، وبين الأولين
عموم من وجه ، لاختصاص الإرغام بالرغام وهو التراب ، واختصاص السجود بالاعتماد.
كما أن بين الأخيرين عموما من وجه ، لاختصاص أولهما : بالاعتماد ، وثانيهما : بما
يصح السجود عليه ، واجتماع الثلاثة في صحيح حماد كالصريح في اتحاد المراد منها ،
ولا يبعد إلغاء خصوصية الرغام والأرض
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١. وباب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١ ـ ٢.