responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 389

على ما يصح السجود عليه [١].

______________________________________________________

الركنية كالجبهة. كما يمكن أيضاً حمل السنة على ما يقابل الفرض الذي هو أحد معنييها ، وحمل تخصيص السجود بالسبعة على ما كان فرضاً في الكتاب فتأمل ، وحمل الأخير على تحديد الجبهة بذلك التي هي العضو الركني.

فالعمدة في رفع اليد عن ظاهر الموثق : الإجماع المحكي صريحاً وظاهراً عن الخلاف ، والغنية ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، وجامع المقاصد ، وغيرها إذ يبعد جداً خفاء الوجوب مع عموم الابتلاء به ، وأما ما في الهداية من قوله رحمه‌الله : « والسجود على سبعة أعظم : الجبهة ، والكفين ، والركبتين ، والإبهامين ، والإرغام بالأنف سنة من تركها لم يكن له صلاة » فالظاهر أنه تعبير بمضمون النص لا فتوى بالبطلان ، كما يشهد به أنه في باب آداب الصلاة. قال رحمه‌الله : « وترغم بأنفك فان الإرغام سنة ، من لم يرغم بأنفه وسجوده فلا صلاة له » ، فان عده في باب الآداب من جملة الآداب ظاهر في إرادته الاستحباب.

[١] المذكور في النصوص عناوين ثلاثة : الإرغام‌[١] ، والسجود على الأنف‌[٢] ، وأصابة الأنف ما يصيب الجبين‌[٣] ، وبين الأولين عموم من وجه ، لاختصاص الإرغام بالرغام وهو التراب ، واختصاص السجود بالاعتماد. كما أن بين الأخيرين عموما من وجه ، لاختصاص أولهما : بالاعتماد ، وثانيهما : بما يصح السجود عليه ، واجتماع الثلاثة في صحيح حماد كالصريح في اتحاد المراد منها ، ولا يبعد إلغاء خصوصية الرغام والأرض‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١. وباب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١ ـ ٢.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٤ ـ ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست