اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 293
واحد [١] ، إلا في
صلاة الآيات ، ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات ، كما سيأتي [٢]. وهو ركن تبطل
الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة ، إلا في صلاة الجماعة
فلا تضر بقصد المتابعة وواجباته أمور :
أحدها : الانحناء
على الوجه المتعارف [٣] بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه [٤] وصولا لو أراد وضع شيء
منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها
[٢] يأتي إن شاء
الله التعرض لوجهه في محله ، وكذا التعرض لبطلان الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً
وسهواً في مبحث الخلل ، ولعدم قدح زيادته للمتابعة في الجماعة إن شاء الله.
[٣] لضرورة
اعتباره في مفهومه عرفا. مضافا الى اتفاق النص والفتوى عليه.
[٤] بلا خلاف فيه
في الجملة ، بل نقل الإجماع عليه كثير جداً وإن اختلفت عباراتهم في تعيين ذلك
المقدار على وجه يظهر منها اختلافهم فيه ، ففي بعضها : وضع يديه على ركبتيه ، وفي
آخر : وضع راحتيه على ركبتيه ، وفي ثالث : وصول يديه أو بلوغ يديه الى ركبتيه ،
وفي رابع : وصول راحتيه أو بلوغ راحتيه الى ركبتيه ، وفي خامس : وضع كفيه على
ركبتيه ، وفي سادس : وصول كفيه الى ركبتيه.
والعمدة الاختلاف
في التعبير بالراحة تارة ، وباليد أو الكف أخرى ، كالاختلاف في التعبير بالوصول
تارة ، وبالوضع أخرى. لكن عن الروض والديوان أن الراحة الكف ، ويشير اليه ما ذكره
العلامة رحمهالله فإنه
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 293