responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 293

واحد [١] ، إلا في صلاة الآيات ، ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات ، كما سيأتي [٢]. وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة ، إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة‌ وواجباته أمور :

أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف [٣] بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه [٤] وصولا لو أراد وضع شي‌ء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها‌

______________________________________________________

[١] إجماعاً ، ولحصول الامتثال به.

[٢] يأتي إن شاء الله التعرض لوجهه في محله ، وكذا التعرض لبطلان الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً في مبحث الخلل ، ولعدم قدح زيادته للمتابعة في الجماعة إن شاء الله.

[٣] لضرورة اعتباره في مفهومه عرفا. مضافا الى اتفاق النص والفتوى عليه.

[٤] بلا خلاف فيه في الجملة ، بل نقل الإجماع عليه كثير جداً وإن اختلفت عباراتهم في تعيين ذلك المقدار على وجه يظهر منها اختلافهم فيه ، ففي بعضها : وضع يديه على ركبتيه ، وفي آخر : وضع راحتيه على ركبتيه ، وفي ثالث : وصول يديه أو بلوغ يديه الى ركبتيه ، وفي رابع : وصول راحتيه أو بلوغ راحتيه الى ركبتيه ، وفي خامس : وضع كفيه على ركبتيه ، وفي سادس : وصول كفيه الى ركبتيه.

والعمدة الاختلاف في التعبير بالراحة تارة ، وباليد أو الكف أخرى ، كالاختلاف في التعبير بالوصول تارة ، وبالوضع أخرى. لكن عن الروض والديوان أن الراحة الكف ، ويشير اليه ما ذكره العلامة رحمه‌الله فإنه‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست