وعن البحار : «
أنه المشهور » وهو غير بعيد. وعن المقنعة ، والمقنع : التحديد بالشبر ، وكأنه لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا
قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ، دع بينهما فصلا ، إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره
» [١] ، واحتمله في
الحدائق لأنه المفهوم من النصوص. وفيه : أن النصوص المتعرضة لذلك ظاهرة في كونها
في مقام الآداب والسنن لا الأجزاء والشرائط ، فلا يعول عليها في دعوى الوجوب ، ولا
سيما مع ظهور اتفاق الأصحاب على الاستحباب.
[١] فقد أوجبه في
الجواهر للأصل والتأسي ، ولأنه المتبادر المعهود ولعدم الاستقرار بالوقوف على
الأصابع لا القدمين ، ولخبر
أبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « كان رسول الله (ص) يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل
الله سبحانه (طه ما
أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى)[٢]» [٣]وقريب منه خبره
الآخر [٤] المحكي عن تفسير القمي. وفيه : أنه لا مجال للأصل مع إطلاق دليل اعتبار
القيام ، مع أن الأصل البراءة ، ودليل التأسي قد عرفت إشكاله ، والتبادر بدوي لا
يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق ، وعدم الاستقرار ممنوع كلية ، وخبر أبي بصير إنما
يجدي لو دل على نفي المشروعية لا نفي الإلزام ، ولعل الظاهر منه الثاني ، نظير
قوله تعالى : ( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
حَرَجٍ )[٥] و ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ