بخمرك
وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي ، إلا أن تكون مريضاً » [١] ، وخبر
ابن بكير المروي عن قرب الاسناد ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة قاعداً
أو متوكئاً على عصا أو حائط ، قال عليهالسلام : لا ، ما شأن أبيك وشأن هذا ، ما بلغ
أبوك هذا بعد » [٢]أو مفهوم الخبر
المروي عن دعوات الراوندي : « فان لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو
عكازة » [٣].
لكن الجميع لا
يخلو عن إشكال ، لمنع الأولين ، وعدم تمامية الثالث ومعارضة الصحيح وغيره بصحيح ابن جعفر (ع) : سأل أخاه موسى بن
جعفر (ع) : « عن الرجل هل يصلح له أن
يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا
علة؟ فقال (ع) : لا بأس. وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم
في الركعتين الأولتين ، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على
القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال (ع) : لا بأس به » [٤] ، وموثق
ابن بكير عن أبي عبد الله : « عن الرجل يصلي متوكئاً على عصا أو على حائط ، فقال (ع)
: لا بأس بالتوكؤ على عصا والاتكاء على الحائط » [٥]ونحوهما غيرهما.
وحمل الأخيرة على
صورة عدم الاعتماد ، والأولى على صورة الاعتماد
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب القيام ، حديث : ٢. والخمر ـ بالفتح والتحريك ـ : ما وراءك من شجر
وغيره.