responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 93

اللازم حينئذ إتيان العصر فقط [١]. وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات ، فان الواجب عليه خصوص العصر فقط. وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما ، بل يمكن أن يقال بالتخيير‌

______________________________________________________

إذ يبعد أن تكون العصر الناقصة مساوية في الأهمية للظهر التامة كما لا يخفى. وعلى كل حال فإذا أدت الظهر لم يبعد وجوب قضاء العصر حينئذ ، لأن وجوبها في أول الوقت يوجب صدق الفوت على تركها ، وإن كان المكلف معذوراً في تركها من جهة المزاحمة بالظهر. نعم لو قلنا ببقاء اعتبار الترتيب في هذه الحال لم يجب القضاء ، لاستناد فوات العصر حينئذ إلى وجود الحيض ، ومثله لا يوجب القضاء كما تقدم. ومن ذلك تعرف حكم ما لو فاجأها الحيض بعد مضي مقدار أداء الظهر ، ولم تكن قد صلّتها ، وأنه على تقدير اعتبار الترتيب في العصر تقضي الظهر لا غير سواء أقلنا بالاختصاص أم الاشتراك. وكذا على تقدير عدم اعتباره بناء على الاختصاص. أما بناء على الاشتراك فلا يبعد وجوب قضائهما معاً ، لصدق الفوت بالنسبة الى كل منهما في عرض الأخرى ، ومجرد عدم إمكان فعلهما معاً لا يوجب كون الصدق عليهما على البدل ، كي يلزم قضاء إحداهما تخييراً. وكذا الحكم فيما لو علمت قبل الوقت بالحيض في الوقت المذكور ولم تؤد عصياناً.

[١] هذا على الاختصاص ، وأما على الاشتراك : فيجري فيه الكلام السابق في أول المسألة ، إلا أن يستفاد من النصوص الواردة في الحائض لو طهرت في آخر الوقت [١] ، فيكون عليها أداء العصر ، وقضاؤها على تقدير تركها ، وليس عليها قضاء الظهر.


[١] راجع الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست