تستبين النجوم. فقال
(ع) : خطابية ، إن جبرئيل نزل بها على محمد (ص) حين سقط القرص » [١] ، وصحيح
ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « قال : وقت
المغرب حين تجب الشمس الى أن تشتبك النجوم » [٢] ورواية
أبي بصير : « وقت المغرب حين تغيب الشمس » [٣] ، ورواية
الفضل : « إنما جعلت الصلاة في هذه الأوقات ولم
تقدم ولم تؤخر لأن الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل
والعالم أربعة غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب » .. [٤] الى غير ذلك مما
هو كثير.
( وترجيح ) الأولى
على الأخيرة بأنها أقرب إلى الاحتياط ، وأن فيه جمعاً بين الأدلة ، وأنه من حمل
المجمل على المبين ، والمطلق على المقيد ، ولاحتمال الثانية للتقية لموافقتها
للعامة ، وللنسخ ، ولأن الأولى أشهر فتوى بين الأصحاب ولكونها أوضح دلالة إذ لم
يصرح في الثانية بعدم اشتراط ذهاب الحمرة ، فما دل على اعتباره أوضح دلالة وأبعد
عن التأويل ـ كما في الوسائل ـ ( كما ترى ). إذ الترجيح بالأحوطية ـ لو سلم ـ إنما
يكون بعد تعذر الجمع العرفي. والأخبار الثانية ليست من قبيل المجمل أو المطلق ،
لأن قولهم (ع) : حين تغيب الشمس ، أو قرصها ، أو نحو ذلك ، لما كان وارداً في مقام
التوقيت فهو ظاهر في أول وجود الغياب لا غير ، وبعضها نص في ذلك. واحتمال الثانية
للتقية أو للنسخ لا يكفي في رفع اليد عنها ، ولا سيما مع بعد الثاني جداً ، بل
لعله ممتنع ، لصدورها من المعصوم في مقام البيان للحكم