responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 62

______________________________________________________

قال : « سألته عن صلاة الظهر. فقال (ع) : إذا كان الفي‌ء ذراعاً. قلت : ذراعاً من أي شي‌ء؟ قال (ع) : ذراعاً من فيئك. قلت : فالعصر. قال (ع) الشطر من ذلك. قلت : هذا شبر. قال (ع) : وليس شبر كثيراً » [١] ، ورواية ذريح عن أبي عبد الله (ع) المتقدمة المتضمنة لكون فعل صلاة الظهر والعصر على القدم والقدمين أحب إليه (ع) من فعلها على القدمين والأربعة أقدام [٢] ، وروايته الأخرى : « متى أصلي الظهر؟ فقال (ع) : صل الزوال ثمانية ثمَّ صل الظهر ثمَّ صل سبحتك طالت أو قصرت ثمَّ صل العصر » [٣]. ونحوها جملة أخرى ذكرها في الوسائل ـ في باب استحباب الصلاة في أول وقتها [٤] وما بعده من الأبواب ـ بضميمة ما دل على فضل المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها [٥] ، والمسارعة إلى المغفرة ، والمسابقة إلى الخيرات ، مما هو آب عن التخصيص. ولذا قال في المدارك : « ويستفاد من رواية ذريح وغيرها أنه لا يستحب تأخير العصر عن الظهر إلا بمقدار ما يصلي النافلة ، ويؤيده الروايات المستفيضة الدالة على أفضلية أول الوقت .. إلى أن قال : وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر الى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل أو الأقدام ، وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة .. إلى أن قال : إن أكثر الروايات يقتضي استحباب المبادرة بالعصر عقيب نافلتها من غير اعتبار للإقدام والأذرع ». وفي البحار استظهر حمل أخبار المثل‌


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٨.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٢.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

[٤] باب : ٣ من أبواب المواقيت.

[٥] تقدم ذكرها في البحث عن وقت فضيلة الظهر.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست