اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 605
مبصراً [١] ،
بصيراً بمعرفة الأوقات [٢] ، وأن يكون على مرتفع [٣] منارة أو غيرها.
( مسألة ٤ ) : من
ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما
[٤]. نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع [٥] ،
[١] كما عن
المشهور ، بل عن التذكرة : الإجماع عليه. وهو العمدة فيه.
[٢] بلا خلاف ، بل
نسب إلى فتوى العلماء. وهو العمدة فيه. قال في الجواهر : « وليس ذلك شرطاً قطعاً
لجواز الاعتداد بأذان الجاهل بلا خلاف في كشف اللثام بل إجماعاً في المسالك ».
[٣] لما في صحيح ابن سنان : «
أنه (ص) كان يقول لبلال إذا أذن : اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان » [١].
[٤] كما عن غير
واحد : بل نسب إلى الأكثر ، لحرمة قطع الفريضة واختصاص النصوص الآتية الدالة على
جواز القطع لتداركهما بصورة النسيان نعم عن الشيخ في النهاية والحلي : أنه إن
نسيهما ودخل في الصلاة مضى ولم يرجع ، وإن تركهما متعمداً رجع ما لم يركع. ووجهه
غير ظاهر.
[٥] كما هو المشهور
، لصحيح الحلبي عن أبي
عبد الله (ع) : « قال : إذا
افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثمَّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم
واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك » [٢]. نعم يعارضه صحيح زرارة : «
سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة. قال (ع) :
[١] الوسائل باب :
١٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 605