اليومية ، والجمعة
، والعيدان ، والآيات ، والطواف ، والجنائز ، وما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر
وشبهه. وبعضهم عدها تسعاً ، قال في المعتبر : « فالواجب تسع : الصلوات الخمس ،
وصلاة الجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والأموات ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ،
وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه ». ونحوه ما في القواعد. وفي كشف اللثام : « انها
تسع : الفرائض اليومية ـ ومنها الجمعة ـ والسادسة العيدان ، والسابعة صلاة الكسوف
والزلزلة والآيات ، والثامنة صلاة الطواف ، والتاسعة المنذور وشبهه ». والاختلاف
في ذلك ناشئ من اختلاف أنظارهم في دخول بعض وخروجه ، وإدخال بعضها في بعض وإخراجه
، ولا يهم التعرض لذلك. نعم لم يعترض المصنف (ره) لذكر العيدين ، ولعله لبنائه على
دخولها في اليومية كالجمعة. لكن ـ مع أنه غير ظاهر الوجه ـ كان اللازم التنصيص على
ذلك ، فإنه أخفى من دخول الجمعة فيها. ويحتمل أن يكون نظره إلى تعداد ما هو واجب
في زمان الغيبة ، والعيدان ليس منه ، بخلاف الجمعة على مذهبه ، والأمر سهل.
ثمَّ إن الدليل
على وجوب كل واحدة من المذكورات موكول إلى محله في بابه. وأما عدم وجوب ما عداها
فهو إجماع ، حكاه جماعة كثيرة ، منهم الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد وصاحب
المدارك. وفي المعتبر : « هو مذهب أهل العلم. وقال أبو حنيفة : الوتر واجب. وهو
عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عنها ولا ينقص. وأول وقته بعد المغرب ،
والعشاء مقدمة ، وآخره الفجر ». ويشهد له خبر
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « الوتر في كتاب علي
واجب ، وهو وتر الليل ، والمغرب وتر النهار » [١].
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 6