responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 6

والآيات ، والطواف الواجب ، والملتزم بنذر أو عهد أو يمين‌

______________________________________________________

اليومية ، والجمعة ، والعيدان ، والآيات ، والطواف ، والجنائز ، وما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر وشبهه. وبعضهم عدها تسعاً ، قال في المعتبر : « فالواجب تسع : الصلوات الخمس ، وصلاة الجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والأموات ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه ». ونحوه ما في القواعد. وفي كشف اللثام : « انها تسع : الفرائض اليومية ـ ومنها الجمعة ـ والسادسة العيدان ، والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات ، والثامنة صلاة الطواف ، والتاسعة المنذور وشبهه ». والاختلاف في ذلك ناشئ من اختلاف أنظارهم في دخول بعض وخروجه ، وإدخال بعضها في بعض وإخراجه ، ولا يهم التعرض لذلك. نعم لم يعترض المصنف (ره) لذكر العيدين ، ولعله لبنائه على دخولها في اليومية كالجمعة. لكن ـ مع أنه غير ظاهر الوجه ـ كان اللازم التنصيص على ذلك ، فإنه أخفى من دخول الجمعة فيها. ويحتمل أن يكون نظره إلى تعداد ما هو واجب في زمان الغيبة ، والعيدان ليس منه ، بخلاف الجمعة على مذهبه ، والأمر سهل.

ثمَّ إن الدليل على وجوب كل واحدة من المذكورات موكول إلى محله في بابه. وأما عدم وجوب ما عداها فهو إجماع ، حكاه جماعة كثيرة ، منهم الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد وصاحب المدارك. وفي المعتبر : « هو مذهب أهل العلم. وقال أبو حنيفة : الوتر واجب. وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عنها ولا ينقص. وأول وقته بعد المغرب ، والعشاء مقدمة ، وآخره الفجر ». ويشهد له‌ خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) : « الوتر في كتاب علي واجب ، وهو وتر الليل ، والمغرب وتر النهار » [١].


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست