responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 598

بل يكره بعد ( قد قامت الصلاة ) [١] للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة [٢] إلا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة [٣] كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ [٤]

______________________________________________________

يتكلم في أذانه أو في إقامته. قال (ع) : لا بأس » [١]. وربما يجمع بينهما بحمل الثانية على الاضطرار ، أو على ما قبل قوله : ( قد قامت الصلاة ) ، بشهادة ما رواه ابن أبي عمير قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال (ع) : نعم فاذا قال المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان » [٢]. ونحوه غيره ، أو على خصوص الكلام المتعلق بالصلاة أو حملها على الجواز التكليفي وحمل الأولى على المنع الوضعي ، أو حمل الأولى على ما بعد قول : ( قد قامت الصلاة ) في الجماعة وحمل الثانية على ما عداه. لكن الجميع أبعد مما ذكرنا ، بل بعضه خلاف الظاهر جداً.

[١] لما عرفت من النصوص المفصلة بين ما قبل ذلك وما بعده ، كما عرفت أن اللازم التعبير بتأكد الكراهة حينئذ كما عبر بذلك في المنتهى.

[٢] للنص المتقدم وغيره.

[٣] بناء على أن ذكر تقديم الإمام في النصوص لأجل كونه الغالب في الكلام المتعلق بالصلاة ، ولذا قال في المنتهى : « لا خلاف في تسويغ الكلام بعد : ( قد قامت الصلاة ) إذا كان مما يتعلق بالصلاة كتقديم إمام أو تسوية صف ».

[٤] ففي صحيح ابن مسلم : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٨.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست