اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 598
بل يكره بعد ( قد
قامت الصلاة ) [١] للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة [٢] إلا في تقديم إمام
، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة [٣] كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ [٤]
يتكلم في أذانه أو
في إقامته. قال (ع) : لا بأس » [١]. وربما يجمع بينهما بحمل الثانية على الاضطرار ، أو على ما
قبل قوله : ( قد قامت الصلاة ) ، بشهادة ما رواه
ابن أبي عمير قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال (ع) : نعم فاذا قال المؤذن : ( قد قامت الصلاة
) فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام
فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان » [٢]. ونحوه غيره ، أو على خصوص الكلام المتعلق بالصلاة أو
حملها على الجواز التكليفي وحمل الأولى على المنع الوضعي ، أو حمل الأولى على ما
بعد قول : ( قد قامت الصلاة ) في الجماعة وحمل الثانية على ما عداه. لكن الجميع
أبعد مما ذكرنا ، بل بعضه خلاف الظاهر جداً.
[١] لما عرفت من
النصوص المفصلة بين ما قبل ذلك وما بعده ، كما عرفت أن اللازم التعبير بتأكد
الكراهة حينئذ كما عبر بذلك في المنتهى.
[٢] للنص المتقدم
وغيره.
[٣] بناء على أن
ذكر تقديم الإمام في النصوص لأجل كونه الغالب في الكلام المتعلق بالصلاة ، ولذا
قال في المنتهى : « لا خلاف في تسويغ الكلام بعد : ( قد قامت الصلاة ) إذا كان مما
يتعلق بالصلاة كتقديم إمام أو تسوية صف ».
[٤] ففي صحيح ابن مسلم : «
لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 598