responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 595

______________________________________________________

تجويز المشي في الإقامة مع عدم جوازه في الصلاة ، وجواب الامام (ع) له أنه يجوز المشي في الصلاة ، فلو لم يدل الكلام على عموم التنزيل لم يكن وجه لاستشكال السائل. وكأنه لذلك اختار المفيد (ره) والسيد (ره) وغيرهما القول بوجوبه في الإقامة. واختاره في الحدائق. لكن ضعف الخبرين سنداً مانع عن جواز الاعتماد عليهما ، وقاعدة التسامح ـ لو تمت ـ لا تقتضي أكثر من الأفضلية ، وأن التنافي بين المطلق والمقيد إنما كان في الواجبات من أجل إحراز اتحاد الحكم وهو غير حاصل في المستحبات ، إذ لا مانع عرفاً من أن يكون استحبابان أحدهما قائم بالمطلق والآخر قائم بالمقيد ، فلا تنافي بينهما ، ولأجل ذلك اشتهر بينهم عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات ، ففي المقام يلتزم باستحباب الإقامة مطلقاً واستحباب كونها على حال الاستقبال. مضافاً الى خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثمَّ يستقبل القبلة. قال (ع) : لا بأس » [١].

اللهم إلا أن يقال : ضعف السند مجبور بالعمل. وقاعدة عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات ـ لو تمت وثبت الفرق بينها وبين الواجبات ـ فإنما هو إذا كان الحكم في المطلق والمقيد بلسان الأمر النفسي مثل : ( أعتق رقبة ). ( وأعتق رقبة مؤمنة ) ، لا في مثل ما نحن فيه ما ورد في مقام شرح الماهيات وبيان ما يعتبر فيها ، فإنه لا فرق بين الماهيات الواجبة والمستحبة في كون ظاهر الأمر بها الإرشاد إلى الشرطية والجزئية ، ولا مجال للحمل فيه على تعدد المطلوب في المقامين. وخبر ابن جعفر (ع) ـ لو تمَّ سنده ـ فمنصرفه النسيان ولا يشمل العمد. وعلى هذا فالعمدة في مشروعية الإقامة‌


[١] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست