responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 593

بخلاف الأذان [١].

( مسألة ١ ) : إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به [٢] وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق [٣]. ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه [٤].

______________________________________________________

صحيح ابن سنان عنه (ع) [١] ، وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) وقال في ذيل ثانيهما : « فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال (ع) : لا » [٢]. وظاهر النصوص المذكورة شرطية الطهارة للإقامة ، وحملها على شرطية الكمال ـ كما عن المشهور ـ غير ظاهر.

[١] للنصوص المشار إليها وغيرها.

[٢] لصحيح زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال (ع) يمضي. الى أن قال (ع) : يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ودخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء » [٣]. مضافاً الى بعض ما يستدل به على قاعدة التجاوز كلية.

[٣] لقاعدة التجاوز المشار إليها آنفاً. ويأتي في مبحث الخلل التعرض إن شاء الله لبعض الإشكالات في جريانها في أجزاء الأفعال ، مثل فصول الأذان والإقامة ، وآيات الفاتحة والسورة ، فانتظر.

[٤] لمفهوم صحيح زرارة السابق ، المستفاد منه قاعدة الشك في المحل المطابقة لقاعدة الاشتغال ، واستصحاب بقاء الأمر ، وأصالة عدم الإتيان بالمأمور به.


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست