في السرائر ،
والجعفي ، والحلبي إلى المنع على ما حكي عنهم. وفي
المستدرك عن أصل زيد النرسي عن أبي الحسن (ع) : «
عن الأذان قبل طلوع الفجر. فقال (ع) : لا ، إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما
يطلع [١] وفيه أيضاً عنه (ع) : «
أنه سمع الأذان قبل طلوع الفجر. فقال : شيطان ، ثمَّ سمعه عند طلوع الفجر فقال (ع)
: الأذان حقاً ».
[١] المذكور في
صحيح ابن سنان : أنه ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة.
[٢] ظاهر القائلين
بجواز الأذان قبل الفجر أنه أذان الفجر قدم على وقته ، فيجزئ عن الأذان عند الفجر.
لكن النصوص المذكورة لا تدل على ذلك لو سلمت دلالتها على مشروعيته ، وإنما تدل على
أنه مشروع في قبال أذان الفجر ، غير مرتبط به.
[٣] كما عن جماعة
من القدماء والمتأخرين ، للنصوص الدالة على اعتبارها فيها ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً أو أينما توجهت ، ولكن إذا
أقمت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة » [٢] ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء » [٣]. ونحوه
[١] مستدرك
الوسائل باب : ٧ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 592