responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 588

الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنه يرجع إلى موضع المخالفة [١] ويأتي على الترتيب إلى الآخر. وإذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول [٢] من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره [٣].

______________________________________________________

الإقامة بعد الأذان لسقوط الأمر بها ، وإن كان شرطاً لزومياً اقتضى بطلانهما معاً لفقد الترتيب ، إذ المراد منه أن يكون الأذان قبل الإقامة وتكون الإقامة بعد الأذان ، وهذا المعنى مفقود في كل منهما. نعم يمكن تداركه بفعل الإقامة ثانياً ، فإنه يصدق على الأذان المتوسط أنه قبل الإقامة ، وعلى الإقامة أنها بعد الأذان فيحصل الترتيب. نعم لو كان المراد من الترتيب في الأذان أن لا يكون قبله إقامة لم يمكن التدارك بما ذكر. لكنه غير مراد من الترتيب.

[١] كما تقدم في صحيح زرارة‌.

[٢] لأن فوات الموالاة يوجب البطلان من الأول.

[٣] لعدم الفرق في اعتبار الموالاة بين الفصول في الصورتين. وفي الجواهر خصه بالعمد. قال (ره) : « ثمَّ إن ظاهر النصوص المزبورة عدم مراعاة الموالاة ، ضرورة اقتضاء صحة تدارك الحرف الثاني من الأذان مثلا وإن كان قد ذكره بعد الفراغ منه ومن الإقامة ، ولعله لا بأس به عملا بإطلاق النصوص .. إلى أن قال : وأما الخلل عمداً فقد يقوى فيه مراعاة الموالاة العرفية لعدم المعارض لما دل على اعتبارها ». انتهى ملخصاً. وفيه : أن النصوص الدالة على التدارك بما يحصل معه الترتيب لا إطلاق فيها من حيث لزوم فوات الموالاة وعدمها ، فلا تصلح لمعارضة دليل اعتبارها وكأنه لذلك اختار العلامة الطباطبائي ( قده ) ما في المتن فقال :

ومن سها فخالف الترتيب في

عد الفصول فليعد حتى يفي

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست