أن موثقه الآخر : «
إن نسي الرجل حرفاً من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة وليس عليه شيء
، فان نسي حرفاً من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثمَّ يقول من ذلك الموضع إلى
آخر الإقامة » [١]. لا بد أن يكون محمولا على عدم قدح ذلك في الإقامة ، لجواز
الاقتصار عليها.
[١] إجماعاً صريحاً
وظاهراً حكاه جماعة ، وفي الجواهر : « إجماعاً بقسميه ». ويقتضيه النصوص المتعرضة
للكيفية. مضافاً إلى صحيح
زرارة : « من سها في الأذان فقدم وأخر أعاد على
الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره » [٢]. ومرسل
الفقيه : « تابع بين الوضوء .. إلى أن قال : وكذلك
الأذان والإقامة فابدأ بالأول فالأول فإن قلت : ( حي على الصلاة ) قبل الشهادتين
تشهدت ثمَّ قلت : ( حي على الصلاة ) » [٣].
[٢] ليحصل له
الترتيب بينهما. ثمَّ إن الظاهر من الأصحاب أن استحباب كل من الأذان والإقامة ليس
ارتباطياً بالإضافة إلى الآخر ، فيجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر. لكن
الاقتصار على الأذان دون الإقامة لم أقف على دليله من النصوص ، وإن كان ظاهر
الجواهر : أنه مفروغ عنه عندهم وعليه فاشتراط الترتيب بين الأذان والإقامة يختص
بحال الجمع ، وحينئذ إن كان هو شرطاً استحبابياً لتحصيل مرتبة من الفضيلة زائدة
على ما يحصل من كل منهما من المصلحة فلو قدم الإقامة على الأذان امتنع التدارك
بفعل
[١] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 587