اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 582
هذا في أذان
الصلاة. وأما أذان الإعلام : فلا يعتبر فيه القربة [١] كما مر. ويعتبر أيضاً تعيين
الصلاة التي يأتي بهما لها [٢] مع الاشتراك ، فلو لم يعين لم يكف. كما أنه لو قصد
بهما صلاة لا يكفي لأخرى بل يعتبر الإعادة والاستئناف.
[٢] كما نص عليه
في الجواهر ، لأن عبادية كل من الأذان والإقامة إنما تكون بقصد الأمر النفسي المتعلق
بالصلاة المقيدة بهما ، وتعيين الأمر المذكور إنما يكون بتعيين الصلاة ، لاختلاف
الأمر باختلاف موضوعه ، ولازم ذلك أنه لو قصد بهما صلاة فعدل إلى أخرى لم يكتف
بهما ، لفوات قصد الامتثال. هذا بناء على وجوب المقدمة الموصلة. أما بناء على وجوب
مطلق المقدمة : فيمكن القول بالاكتفاء بهما ، لصحة التعبد بهما حينئذ ، إلا إذا
كانت الصلاة المقصودة بالأذان والإقامة غير مأمور بها ، لانتفاء الأمر المقصود به
التعبد بهما.
ثمَّ إنه ـ بناء
على ما أشرنا إليه في مبحث الوضوء وفي مبحث الخلل من أن الأمر بالقيود الكمالية
والأجزاء المستحبة نفسي لا غيري ـ لا بد أن يكون الوجه في اشتراط تعيين الصلاة في
صحتهما دعوى أن الأمر بهما نفسياً مقيد بكل صلاة لنفسها في مقابل الأخرى ، نظير
الأمر بصوم الاثنين والجمعة ، فيكون تعيين الصلاة طريقاً الى تعيين الأمر. لكن في
تمامية الدعوى المذكورة إشكال. لأن إطلاق دليل الأمر ينفي اعتبار خصوصية الصلاة في
موضوعه.
[٣] إجماعا حكاه
جماعة كثيرة. وهو العمدة فيه. وأما عدم تأتي
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 582