responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 582

هذا في أذان الصلاة. وأما أذان الإعلام : فلا يعتبر فيه القربة [١] كما مر. ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها [٢] مع الاشتراك ، فلو لم يعين لم يكف. كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى بل يعتبر الإعادة والاستئناف.

الثاني : العقل [٣].

______________________________________________________

[١] كما تقدم. فراجع.

[٢] كما نص عليه في الجواهر ، لأن عبادية كل من الأذان والإقامة إنما تكون بقصد الأمر النفسي المتعلق بالصلاة المقيدة بهما ، وتعيين الأمر المذكور إنما يكون بتعيين الصلاة ، لاختلاف الأمر باختلاف موضوعه ، ولازم ذلك أنه لو قصد بهما صلاة فعدل إلى أخرى لم يكتف بهما ، لفوات قصد الامتثال. هذا بناء على وجوب المقدمة الموصلة. أما بناء على وجوب مطلق المقدمة : فيمكن القول بالاكتفاء بهما ، لصحة التعبد بهما حينئذ ، إلا إذا كانت الصلاة المقصودة بالأذان والإقامة غير مأمور بها ، لانتفاء الأمر المقصود به التعبد بهما.

ثمَّ إنه ـ بناء على ما أشرنا إليه في مبحث الوضوء وفي مبحث الخلل من أن الأمر بالقيود الكمالية والأجزاء المستحبة نفسي لا غيري ـ لا بد أن يكون الوجه في اشتراط تعيين الصلاة في صحتهما دعوى أن الأمر بهما نفسياً مقيد بكل صلاة لنفسها في مقابل الأخرى ، نظير الأمر بصوم الاثنين والجمعة ، فيكون تعيين الصلاة طريقاً الى تعيين الأمر. لكن في تمامية الدعوى المذكورة إشكال. لأن إطلاق دليل الأمر ينفي اعتبار خصوصية الصلاة في موضوعه.

[٣] إجماعا حكاه جماعة كثيرة. وهو العمدة فيه. وأما عدم تأتي‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست