اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 580
( مسألة ٩ ) :
الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة [١] ، إلا إذا كان سماعه على الوجه
المحرم ، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم.
( مسألة ١٠ ) : قد
يقال : يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة ، فلو لم
يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط. وله وجه [٢].
المسافر ، حتى
استعمله علماء العصر فعلا وتقريراً ، إلا أني لم أجد به خبراً ، ولا من ذكره من
الأصحاب ».
[١] لا يخلو من
إشكال ، إذ لا إطلاق في النصوص يشمل المرأة. وأما ما في
خبر ابن خالد من قوله (ع) : « يجزؤكم
أذان جاركم » [١] ـ لو سلم شموله
للمرأة ـ فضعيف السند. وقاعدة الاشتراك ـ لو سلمت ـ اختصت بما إذا كان الرجل
موجهاً اليه الحكم ، لا ما إذا كان قيداً لموضوعه كما تقدم في بعض المباحث
السابقة.
ثمَّ إنه لو بني
على التعميم اختص بالأذان والسماع المحللين ، لأنهما مورد النصوص كما تقدم في
المسألة السابقة ، لا أقل من عدم الإطلاق الشامل لغيرهما.
[٢] كأنه من جهة
أن اعتبار التعيين في الأذان ـ كما سيأتي ـ يقتضي اعتباره في السماع المنزل
منزلته. لكنه يتوقف على كون البدل هو السماع لا نفس الأذان المسموع ، ويلزمه
اعتبار تعيين الصلاة المقصودة أيضاً ، لا مجرد قصد الصلاة في الجملة.
[١] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 580