responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 574

ناقصاً [١] ، وأن يسمع تمام الفصول [٢]. ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل [٣] ، ويكتفي به. وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية [٤] ويكتفي به ، لكن بشرط مراعاة الترتيب [٥]. ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآخر [٦] والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة ، لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة.

الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته ، فان له أن يكتفي بحكايتهما [٧].

______________________________________________________

[١] لعدم شمول الأدلة له.

[٢] فإنه الظاهر من سماع الأذان والإقامة ، ولا ينافيه ما في خبر أبي مريم من جهة استبعاد سماع تمام فصول الأذان والإقامة بمجرد المرور. إذ مجرد الاستبعاد لا يصحح رفع اليد عن الظاهر. مع أن أصل الاستبعاد ممنوع في بعض أنحاء المرور كما لا يخفى.

[٣] لصحيح ابن سنان السابق‌. [٤] يفهم من صحيح ابن سنان أيضاً.

[٥] لإطلاق أدلة الترتيب التي لا يعارضها نصوص المقام ، لعدم تعرضها لهذه الجهة :

[٦] لعدم الدليل على الاجزاء.

[٧] كما ذكر في نجاة العباد. ولم أقف على ما يدل عليه. نعم ما دل على الاكتفاء بالسماع يدل على الاكتفاء بالحكاية ، لأنها إنما تشرع بعد السماع لا مطلقاً. لكنه لا ينبغي عدها قسماً برأسه في مقابل السماع. ويحتمل أن يكون الوجه فيه : أن الحكاية أذان بقصد المتابعة نظير صلاة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست