علي (ع) : إن شئتما
فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم » [١] ، وخبر السكوني عن علي (ع) : « انه كان يقول
: إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا
يؤذنن ولا يقيمن ، ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى
يصلي فيه » [٢] ، وخبر أبي علي : «
كنا جلوساً عند أبي عبد الله (ع) فأتاه رجل فقال له : جعلت فداك صلينا في المسجد
الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه
ودفعناه عن ذلك. فقال أبو عبد الله (ع) : أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع.
فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال (ع) : يقومون في ناحية المسجد
ولا يبدوا بهم إمام » [٣] ، وخبر أبي بصير : «
سألته عن الرجل ينتهي الى الامام حين يسلم. فقال (ع) : ليس عليه أن يعيد الأذان
فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان » [٤]. وعن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن
أبي عبد الله (ع) : « إذا أدركت الجماعة
وقد انصرف القوم ووجدت الامام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرقوا أجزأك أذانهم
وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا من صلاتهم وهم جلوس
أجزأك إقامة بغير أذان ، وإن وجدتهم قد تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فاذن وأقم
لنفسك » [٥]. وهذه النصوص بعد اعتضاد بعضها ببعض والاتفاق على العمل
بها لا مجال للمناقشة في حجيتها.
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
٦٥ من أبواب الأذان صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
[٥] مستدرك
الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 565