فترة لا تسع إلا
الوضوء ونفس الصلاة من دون مقدماتها ، فإنه حينئذ للمزاحمة بين شرط نفس العمل وشرط
الكمال ، لا لأنه غير مشروع ، فلو جدد وضوءه ثانياً شرع الأذان للصلاة الثانية ،
كما لعله ظاهر.
[١] أما أصل
السقوط في الجملة : فالظاهر أنه لا خلاف فيه ، ويشهد له صحيح محمد بن مسلم قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمَّ
ذكر بعد ذلك. قال (ع) : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثمَّ يصلي ويقيم بعد ذلك في
كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته » [١] ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان
عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها وأقم ثمَّ صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة » [٢]. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) «
سألته عن الرجل يغمى عليه ثمَّ يفيق. قال (ع) : يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم
في البقية » [٣] وأما مكاتبة موسى بن عيسى : «
رجل يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب (ع) : يعيدها بإقامة » [٤]. فليست مما نحن
فيه لظهورها في الفعل ثانياً بعد فعله أولا. فتأمل. مع أنها غير ظاهرة في المتعدد.
ومثلها موثق عمار عن أبي
عبد الله (ع) قال : « سئل عن الرجل إذا
أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال (ع) : نعم » [٥].
[١] الوسائل باب :
١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
٨ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
٣٧ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب :
٨ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 561