responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 556

( الخامس ) : المسلوس [١] ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين [٢]. كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين [٣] لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء ، أو التعقيب والفصل القليل‌

______________________________________________________

العشاءين بغسل ، فالبناء على السقوط يتوقف على تمامية كلية سقوط الأذان مع الجمع. وما في الجواهر من ورود السقوط في المستحاضة في النصوص لم نقف عليه.

[١] لصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان في حين الصلاة أخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثمَّ علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمَّ صلى يجمع بين صلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين » [١].

[٢] إلحاق مثل المبطون والمسلوس سلس الريح بالمسلوس بالبول يتوقف إما على ثبوت كلية سقوط الأذان في الجمع بين الصلاتين ، أو إلغاء خصوصية المورد. وإذ أن ظاهر المصنف (ره) عدم ثبوت الكلية المذكورة يتعين كون الوجه عنده الثاني. ولا يخلو من تأمل.

[٣] قد يظهر من غير واحد ممن علل سقوط الأذان في الجمع بأن الأذان للوقت ولا وقت للعصر ، أو أن الوقت لواحدة منهما : أن الجمع عبارة عن فعل الفريضتين في وقت إحداهما ، فيكون التفريق عبارة عن فعلهما في وقتهما. لكن يرده ما ورد في المسلوس من تأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب وتعجيل العشاء ، الظاهر منه حصول الجمع بفعل‌


[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست