ويشهد للثاني
المستفيضة [١] المتضمنة : أن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من
الملائكة ومن صلى بإقامة بلا أذان صلى خلفه صف واحد ، أو ملكان. أو غير ذلك كما
تقدمت الإشارة إليها. ومثلها النصوص الكثيرة المتضمنة لحكم الصلاة بالأذان
والإقامة المتقدم بعضها في أدلة الوجوب والاستحباب مثل : «
لا صلاة إلا بأذان وإقامة » [٢]. وحينئذ فما عن جماعة من أنه إنما شرع للاعلام ، وشرعه
للقضاء بالنص. غير ظاهر. وكذا ما عن ظاهر حواشي الشهيد من أنه إنما هو مشروع
للصلاة خاصة والاعلام تابع.
[١] للإجماع
ظاهراً على كونه عبادة لا يصح إلا بقصد القربة ، والارتكاز المتشرعي شاهد به.
[٢] كما صرح بذلك
في الجواهر ـ تبعاً للعلامة الطباطبائي في منظومته ـ لحصول الغرض بفعله مطلقاً ،
وكأنه مما لا إشكال فيه عندهم. ولولاه أشكل ذلك بأنه لا إطلاق يقتضي عدم الاعتبار
، لعدم كون القربة من القيود للموضوع الشرعي. ومنه يظهر عدم جريان الأصول الشرعية
النافية مثل حديث الرفع ونحوه ، بل الأصول العقلية ، لعدم العقاب على كل حال. مع
أن ما ذكر لا يناسب ما ذكره الجماعة في تعليل اعتبار الذكورة في أذان الاعلام من
أن النهي عنه مفسد له ، إذ النهي إنما يفسد العبادة لا غير.
[١] راجع الوسائل
باب : ٤ من أبواب الأذان والإقامة.
[٢] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 539