responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 539

ويشترط في أذان الصلاة ـ كالإقامة ـ قصد القربة [١] ، بخلاف أذان الاعلام [٢] فإنه لا يعتبر فيه ،

______________________________________________________

ويشهد للثاني المستفيضة [١] المتضمنة : أن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ومن صلى بإقامة بلا أذان صلى خلفه صف واحد ، أو ملكان. أو غير ذلك كما تقدمت الإشارة إليها. ومثلها النصوص الكثيرة المتضمنة لحكم الصلاة بالأذان والإقامة المتقدم بعضها في أدلة الوجوب والاستحباب مثل : « لا صلاة إلا بأذان وإقامة » [٢]. وحينئذ فما عن جماعة من أنه إنما شرع للاعلام ، وشرعه للقضاء بالنص. غير ظاهر. وكذا ما عن ظاهر حواشي الشهيد من أنه إنما هو مشروع للصلاة خاصة والاعلام تابع.

[١] للإجماع ظاهراً على كونه عبادة لا يصح إلا بقصد القربة ، والارتكاز المتشرعي شاهد به.

[٢] كما صرح بذلك في الجواهر ـ تبعاً للعلامة الطباطبائي في منظومته ـ لحصول الغرض بفعله مطلقاً ، وكأنه مما لا إشكال فيه عندهم. ولولاه أشكل ذلك بأنه لا إطلاق يقتضي عدم الاعتبار ، لعدم كون القربة من القيود للموضوع الشرعي. ومنه يظهر عدم جريان الأصول الشرعية النافية مثل حديث الرفع ونحوه ، بل الأصول العقلية ، لعدم العقاب على كل حال. مع أن ما ذكر لا يناسب ما ذكره الجماعة في تعليل اعتبار الذكورة في أذان الاعلام من أن النهي عنه مفسد له ، إذ النهي إنما يفسد العبادة لا غير.


[١] راجع الوسائل باب : ٤ من أبواب الأذان والإقامة.

[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست