وبعضها : ظاهر في
دخوله بعد القدمين والأربعة ، كصحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن
وقت الظهر. فقال (ع) : ذراع من زوال الشمس. ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك
أربعة أقدام من زوال الشمس. ثمَّ قال (ع) : إن حائط مسجد رسول الله (ص) كان قامة
وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثمَّ قال (ع) : أتدري
لم جعل الذراع والذراعين؟ قلت : لم جعل ذلك؟ قال (ع) : لمكان النافلة ، لك أن
تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فاذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت
النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » [٢] فإن الصدر وإن كان ظاهراً في كونه من القسم الأول لكن الذيل
يوجب حمله على القسم الثاني كرواية
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) : «
كان رسول الله (ص) إذا كان ألفي في الجدار ذراعاً صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى
العصر. قلت
: الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل قال (ع) : إن جدار مسجد رسول الله (ص) كان
يومئذ قامة ، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة » [٣]. ونحوها غيرها.
وبعضها : ظاهر في
انتهائه بالقامة ، كصحيح
البزنطي : « سألته عن وقت الظهر والعصر. فكتب :
قامة للظهر وقامة للعصر » [٤] ، وخبر محمد بن حكيم : « سمعت العبد الصالح
يقول : إن أول وقت الظهر زوال