وإذا كان جنباً
وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخرها الى ما
بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة.
( مسألة ١ ) :
يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً ،
بان يطم ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة وإن كان
لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات ، لكن الأحوط إزالة النجاسة أولا ، أو جعل المسجد
خصوص المقدار الطاهر من الظاهر. ( الرابع ) : لا يجوز إخراج الحصى منه ، وإن فعل
رده الى ذلك المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس
أو نحوه. ( الخامس ) : لا يحوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث
، بل مطلقاً على الأحوط. ( السادس ) : يستحب سبق الناس في الدخول الى المساجد ،
والتأخر عنهم في الخروج منها. ( السابع ) : يستحب الإسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء
في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه ،
وأن يستقبل القبلة ، ويدعو ، ويحمد الله ، ويصلي على النبي (ص) ، وأن يكون على
طهارة. ( الثامن ) : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ويجزى عنها
الصلوات الواجبة أو المستحبة. ( التاسع ) :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 523