ذيله : «
ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين
وقتاً إلا من عذر أو علة » إذ لا ريب في كونه من قبيل الصغرى لا من قبيل الاستثناء ، وحينئذ يتعين حمل :
« لا ينبغي » فيه على الكراهة. وكذا قوله (ع) في ذيله «
وليس لأحد .. » فيكون الصحيح
المذكور قرينة على إرادة بيان الوقت الأول الأفضل في المصحح. وكذا موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : «
في الرجل إذا غلبت عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع
الفجر إلى أن تطلع الشمس » [١] ، لا أقل من وجوب
الحمل على ذلك ، ولو بقرينة إطلاق رواية زرارة وعبيد ، وبقرينة وجود مثل هذا
التعبير في بقية الصلوات. فتأمل جيداً.
ثمَّ إن الظاهر
أنه لا إشكال ولا خلاف ظاهر في أن الفجر الذي هو أول وقت الصبح هو الفجر الصادق ،
كما تدل عليه النصوص الآتية إن شاء الله في التمييز بينه وبين الكاذب.
[١] كما عن الأكثر
، أو أكثر أهل العلم ، أو المشهور ، أو عليه المعظم على اختلاف عبارات النسبة. وعن
المنتهى : الإجماع عليه. ومستنده غير واضح كما عن المسالك والروض والذخيرة. وعن
الروضة : « لا شاهد له ». بل قد يقال : إن النصوص الدالة على أن وقتها حين تزول
الشمس تشهد بخلافه ، كصحيح
الفضلاء عن أبي جعفر (ع) : « قال : إن
من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى ،
والجمعة مما ضيق فيها فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر
في غيرها » [٢]. ونحوه صحيح زرارة [٣] ، وصحيح ابن مسكان